الطعن رقم 1245 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1965-1-31
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية - تخط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس المجلس وعضوية احمد موسى وعلى مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد طاهر عبد الحميد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نص المادة 31 من قانون موظفى الدولة صريح فى عبارته من أن التخطى المترتب على تقدير كفاية الموظف بدرجة ضعيف إنما يكون فى السنة التى قدم فيها ذلك التقرير و إذ كان هذا النص يتضمن نوعاً من الجزاء بالغ الأثر بالنسبة للموظف فى حياته الوظيفية من حيث تدرجه فى مدارج السلم الوظيفى فإنه - و الحالة هذه - يكون من المتعين إلتزام حدود النص و عدم مجاوزته بالنسبة لنطاقه الزمنى أو التوسع فى تفسيره بحيث ينتهى أمر تطبيقه - كما يتجه الطعن ، إلى إعمال أثره فى عام آخر غير الذى عناه النص خاصة و أنه من المسلمات أنه لا إجتهاد فى مجال صراحة النص و لا وجه بعد ذلك لما يثيره الطعن من أن هذا النظر - و هو ما إعتنقه الحكم المطعون فيه - يؤدى إلى وجود فترة لا يكون تحت نظر الإدارة فيها تقرير لكفاية الموظف و هى المدة التالية لديسمبر حتى تاريخ تقديم التقرير التالى ، لا إعتداد بذلك ما دام أن الأثر المانع - و هو تخطى الموظف فى الترقية إنما يجرى إعماله فى نطاقه الزمنى الذى حدده الشارع و رتبه على تقرير الضعف ، و ما دام أن تقرير الكفاية الأخير لابد من التعويل عليه بالضرورة فى غير الصورة التى إختصها الشارع بهذا النص الخاص و بهذه المثابة فإن تقرير كفاية الموظف فى غير حالة الضعف يظل منتجاً كافة آثاره حتى تاريخ تقديم التقرير التالى بالنسبة للموظف و هذا الأمر يتفق مع طبائع الأشياء التى توجب الإعتداد بتقرير الكفاية الأخير حيث لا يوجد تقرير سواه تستبان منه درجة الكفاية . بل أن الشارع من ناحية أخرى قد ذهب إلى أبعد من ذلك حين إعتد بأثر تقرير الضعف فى الحرمان من أول علاوة دورية طبقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة .