الطعن رقم 1212 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1965-2-13
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب - مسئولية ادارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن السيد ايوب وكيل مجلس الدولة وعضوية ضياء الدين صالح وعادل عزيز زخارى وعبد الستار عبد الباقى ادم وابو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كثرة العمل ليست من الأعذار التى تعدم المسئولية الإدارية إذ هى ذريعة كل من يخل بواجبات وظيفته ، و لو أخذ بها على هذا النحو لأضحى الأمر فوضى لا ضابط له ، و لكنها قد تكون عذراً مخففاً إن ثبت أن الأعباء التى يقوم بها الموظف العام فوق قدرته و أحاطت به ظروف لم يستطع أن يسيطر عليها تماماً .