⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1203 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1963-12-14 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرح النهر وأكله
⚖️ توزيع الطرح
⚖️ حق ملكية الطرح
⚖️ طرح النهر واكله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل وكيل مجلس الدولة وعضوية حسن السيد أيوب وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 73 لسنة 1953 الخاص بطرح النهر و أكله يجعل طرح النهر من الأملاك الخاصة للدولة التى تقوم بدورها بتوزيع كل طرح يظهر فى زمام بدل أو مدينة على أصحاب أكل النهر بنسبة ما فقدوه و أن يكون التوزيع بقرار إدارى يصدر من وزير المالية و الإقتصاد و يعتبر هذا القرار دون غيره سند الملكية و إنتقالها بعد شهره بالطريق الذى رسمه القانون فليس إذن بصحيح القول بأن أصحاب الأكل يستمدون حقهم مباشرة فى الطرح من القانون ذلك أن هذا القول يتجافى مع ما نص عليه القانون و من إعتبار الطرح من الأملاك الخاصة للدولة و مع تعليق ملكية الطرح على صدور قرار الوزير بإعتماد التوزيع ، و الأمر فى ذلك لا يزال فى يد السطلة الإدارية المختصة بالتوزيع على أصحاب الأكل تقوم به طبقاً للشروط و الأوضاع المنصوص عليها فى القانون المذكور تعويضاً لهؤلاء عن أكل النهر لأملاكهم فالعملية إذاً متصلة الحلقات تنتهى بالتسليم و إعتماده من الوزير المختص و قبل ذلك لا ينشأ لأصحاب الأكل أى حق فى الطرح ، و إنما هى تصرف قانونى يتولد عنه الحق فى تملك الطرح و آثاره فيجب أن يتوافر فى التسليم و فى شخص المستلم ما تطلبه القانون من شروط خاصة . و لما كان القانون رقم 12 لسنة 1958 قد نص فى المادة 13 على أن "طرح النهر الذى لم يوزع توزيعاً إبتدائياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون ، يباع طبقاً لأحكامه فإذا كان الطرح قد تم توزيعه إبتدائياً و كان مطابقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 و صالحاً للإعتماد و لم يتم إعتماده بقرار من وزير المالية و الإقتصاد أو وزير الخزانة فيتعين صدور قرار من وزير الإصلاح الزراعى بإعتماده فى خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إذا كان الطرح قد وزع على مستحقيه الأصليين أو على من إنتقلت إليهم ملكية الأكل قبل صدور القانون رقم 73 لسنة 1953. و مع ذلك فإذا كان التوزيع المشار إليه فى الفقرة السابقة قد تم إلى أصحاب وكالة حصلوا عليها بعد العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1953 فلا يعتمد منه إلا الحالات التى تكون فيها الوكالة صادرة إلى أقارب لغاية الدرجة الرابعة" أما التوزيعات التى لا تطابق الأحكام المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فتلغى و لو كانت قد إعتمدت و تم شهرها و فى جميع الحالات التى يلغى فيها التوزيع تستلم هيئة الصندوق أراضى الطرح الملغى توزيعه بالطريق الإدارى من أول السنة الزراعية 1959/1958 إذا كان التوزيع قد تم إعتماده و شهره أما ما لم يتم إعتماده و شهره فيحاسب صاحب التوزيع على إيجاره وقت إستلامه إبتدائياً بعد خصم ما دفع من الضرائب و ملحقاتها و يباع الطرح الملغى توزيعه طبقاً لأحكام هذا القانون و يطبق على أصحاب التوزيعات الملغاة بالنسبة لحق تعويض الأكل حكم المواد 7،8،9 من هذا القانون . و من حيث أن الحالة المعروضة هى حالة توزيع قد تم إعتماده لصاحب وكالة بعد العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1953 و غير قريب لأصحاب الشأن فى الطرح و كما سبق القول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن عملية توزيع الطرح تبدأ ببحث حالة الأشخاص أصحاب الأكل ثم يوزع طرح النهر على هؤلاء الأشخاص بحسب القواعد المرسومة قانوناً و هذا العمل إجراء إدارى بحت يتم من جانب واحد و لا يكون له من أثر قانونى إلا بعد الإستلام المعتبر قانوناً و ينفتح من هنا باب الشكوى و الإعتراض و بمعنى آخر أن التسليم هو الإجراء النهائى الذى به يتم التوزيع كعملية قانونية متكاملة بعد إعتماده من الجهة المختصة بذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القرار الوزارى بإعتماد التسليم هو المعتبر سند الملكية و له قوة العقد الرسمى و يسجل فلا يوجد قرار بإعتماد التوزيع تترتب عليه آثار قانونية و إذ عبر القانون بلفظ "توزيع" فإنما قصد التوزيع بمعناه الأعم و هو تسليم الطرح لمن خصص لهم من أصحاب الأكل و أما قبل ذلك فلا يعدو أن يكون تقسيماً تمهيدياً أو هو على حد التعبير الوارد فى سند الملكية "كشف بيان الأطيان التى تسلمت فى سنة 1955 نتيجة مباحث سنة 1945" فالتسليم إذاً هو المرحلة الأخيرة التى يتقرر بها الحق فى الطرح و فى تملكه و أما قبل ذلك فالأمر مجرد مباحث و إستقصاء عن المستحقين للطرح و تحديد لنصيب كل منهم و للموقع الذى سيكون فيه هذا النصيب و بالتالى فالتسليم هنا تصرف قانونى لا مادى و لا محل لقياس هذه الحالة بحالة عقود التملك العادية التى ينشأ الحق فيها بمجرد توافق الإيجاب و القبول أو يختلف سند التملك فى كل من الحالتين عنه فى الأخرى .