الطعن رقم 1152 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1964-5-24
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم
⚖️ تعويض
⚖️ حجية الحكم
⚖️ حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على محسن مصطفى وعادل عزيز زخارى وحسنين رفعت حسنين وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حكم المحكمة الإدارية فى شطره الخاص بعدم الإختصاص و لما جاء بأسبابه من تكييف للدعوى المقامة أمامها من أنها دعوى تفسير للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الدعوى رقم 459 لسنة 4 القضائية مما تختص بنظرها ذات المحكمة الإدارية العليا التى أصدرت الحكم - قد صار نهائياً بفوات ميعاد الطعن فيه و بالتالى يكون قد حاز حجية الأمر المقضى إلا أن هذه الحجية لا تصدق على حكم المحكمة الإدارية فى شطره الثانى بإحالة الدعوى بحالتها إلى هذه المحكمة لأن الإحالة يجب أن تكون بين محكمتين من درجة واحدة تابعتين لجهة قضائية واحدة و لأن الحجية تقضى أن تكون حجية فاصلة فى أمور تناولتها طلبات الخصوم و جرى فى شأنها تنازعها ، و من ثم فإن هذه المحكمة و هى ليست من درجة المحكمة من درجة المحكمة الإدارية تملك البحث فى صحة هذه الإحالة طالما أنها صادرة من محكمة أدنى منها و لم تحز حجية الأمر المقضى ، و من حقها ألا تعتد بها و أن تعتبر نفسها غير متصلة بالدعوى بناء على هذه الإحالة ، و من ثم يتعين الحكم بعدم جواز هذه الإحالة كما يتعين على المدعى أن يقيم دعوى التفسير بالأوضاع المقررة فى المادة 366 من قانون المرافعات