⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 72 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1967-12-14 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - العدول عن اجراءات الاثبات
⚖️ الطلبات الجديدة
⚖️ حجية الحكم
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الطلب العارض
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - حق الدفاع
⚖️ ما يتعلق بالنظام العام - مسئولية المتبوع عن اعمال التابع غير المشروعة من النظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محكمة الموضوع غير ملزمة بالتصريح للخصوم بتقديم مذكرات عند حجز الدعوى للحكم متى كانت قد رأت أن الدعوى بما تم فيها من إجراءات قد تهيأت للفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم متعلقاً بإجراءات الاثبات وصادرا قبل الفصل فى الموضوع ولا يتضمن فى أسبابه أو فى منطوقه قبول الطلب العارض الذى أبداه الطاعن، فإنه يجوز للمحكمة - طبقا للمادتين 165 و242 من قانون المرافعات - أن تعدل عن هذا الحكم أو تقضى بسقوط حق الخصم فى التمسك به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الطلب العارض الذى يقدم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف يعتبر طلبا جديداً وبالتالى يكون غير مقبول ويتعين على تلك المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبوله لحكم المادة 411 من قانون المرافعات.