⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1142 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1964-12-12 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: لائحة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فقد الأصناف وتلفها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن ايوب وكيل المجلس وعضوية ضياء الدين صالح وعادل عزيز زخارى وعبد الستار ادم وابو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأحوال التى عددتها المادة 340 من لائحة المخازن و المشتريات لتطبيقها كثيرة، و هى تعنى وقوع حادث من التى ذكرتها صراحة ، و منها التلاعب أو التبديد أو أى حادث آخر ، و فى هذا إطلاق و المطلق يجرى على إطلاقه ، و فيها إشارة إلى أن الحوادث المذكورة لم ترد على وجه الحصر و التحديد . و من حيث أن الفقرة "ب" منها تنص صراحة على أن واجب اللجنة التى تكون هو أن تبدأ بجرد الأصناف الموجودة فى مكان الحادث لحصر الأصناف الفاقدة أو التالفة ، و هذا إجراء جوهرى يجب إتباعه ، و مباشرته فوراً حتى يحقق فاعليته إذ يجب أن يكون فوراً و عاجلاً و لا يتراخى إلا لسبب قوى و فى هذه الحالة يجب إغلاق المخزن أو التحفظ على محتوياته تحفظاً دقيقاً حتى لا تضيع المسئولية بين كثرة الأيدى التى تمتد إلى هذه العهد بعد أن ترفع يد المسئول عنها . و الإجراءات التى رسمتها هذه المادة جوهرية ، و إغفالها أو تجاهلها أمر بالغ الخطورة ما دام الشارع إستلزمها ، و لا يقال أن إغفالها لا يترتب عليه البطلان لعدم النص على ذلك صراحة فى متن المادة - إذ لا شك فى أن المحكمة فى صدد تقدير و وزن مسئولية صاحب العهدة تأخذ فى الإعتبار و فى المقام الأول منه سلامة الإجراءات القانونية و مدى مراعاتها و ذلك للتعرف على قيام هذه المسئولية و تحديد ضوابطها و نطاقها و تحديدد من يقع عليه عبؤها بعد ذلك كله . و تطبيقاً لما تقدم فإن العجز الذى أثبته الجرد قد يرجع إلى الأسباب التى ذكرها الحكم المطعون فيه و قد يرجع إلى عوامل أخرى لا يمكن تحديدها على وجه الحصر كما أنه لا يمكن إلقاء مسئولية ما على المطعون ضده على أساس المادة 339 من اللائحة أو الماة 45 منها أو نص قانونى آخر إذ ثبت أن يده رفعت عن العهدة فى 1954/12/11 و لم يحصل جرد لها إلا فى 1955/2/10 كما أن الأسباب الى قيلت لتبرير التأخير فى الجرد ليس من شأنها أن تحول دون الجرد الفورى و هو الذى يحسم الأمر حسماً قاطعاً و التراخى فيه يفتح ثغرات و يثير إحتمالات كثيرة الأمر الذى يودى بالمسئولية من أى نوع كانت و يجعل المحكمة مع عدم قيام دليل آخر ، فى حالة يستحيل معها إلقاء عبء مسئولية الأشياء الفاقدة على شخص أو أشخاص معينين بالذات .