⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1139 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1964-2-8 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دستورية القانون
⚖️ اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل وكيل مجلس الدولة وعضوية حسن السيد أيوب وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سبق لهذه المحكمة أن قضت بأنه يجوز تعديل الإختصاص القضائى لمجلس الدولة زيادة أو نقصاً بذات الأداة التى أنشأت هذا الإختصاص و هى القانون و إن وصف القانون رقم 31 لسنة 1963 لبعض أعمال الحكومة بأنها أعمال سيادة و هو وسيلة لإخراجها من إختصاص مجلس الدولة . فهو تعديل لهذا الإختصاص بطريقة غير مباشرة مما يملكه المشرع . و القول بأن هذا القانون غير دستورى هو قول غير سليم إذ أن حالات عدم الدستورية هى مخالفة نص دستورى قائم أو الخروج على روحه و مقتضاه و ليس حق الموظف فى الوظيفة العامة من الحقوق التى كفلها الدستور أو نظر وسيلة إقتضائها . هذا على حين أن وضع الموظف هو وضع شرطى منوط بالصلاحية للوظيفة العامة ، و علاقة الموظف بالحكومة تنظمها القوانين و اللوائح فإذا جاء القانون رقم 31 لسنة 1963 المشار إليه ناصاً على إعتبار قرارات معينة صادرة فى شأن موظفين عموميين من أعمال السيادة فإن من شأن هذا النص عدم إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى الطلبات المتعلقة بتلك القرارات إلغاء أو تعويضاً . و لا يغير من هذا النظر فيما يتعلق بالتعويض كون التضامن الإجتماعى أساساً للمجتمع ذلك أن التضامن الإجتماعى فكرة فلسفية عامة لا تمس ما تخصص بالنص .... و ما دام القانون المشار إليه قد إعتبر على النحو سالف البيان من القوانين المعدلة للإختصاص فإنه يسرى على ما لم يكن قد فصل فيه من دعاوى أو تم من إجراءات قبل تاريخ العمل به طالما كان هذا التاريخ قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى و ذلك طبقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات .