الطعن رقم 1133 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1965-3-28
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
تقرير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقرير سنوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد موسى وعلى محسن مصطفى وحسنين رفعت ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان التقرير الخاص بالموظف المعروضة حالته على المحكمة التأديبية إعمالاً لحكم المادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951 عن عام 1958 قد إستوفى الأوضاع المرعية فى هذا الشأن و إعتمدته لجنة شئون الموظفين حسب الثابت من محضرها و ترتب على هذا التقرير آثاره القانونية و حرم المدعى من أول علاوة دورية بناء على حصوله على درجة ضعيف فى هذا التقرير ، فعلى المدعى عليه إن هو إدعى خلاف هذا الواقع أن يثبت العكس و إذ كان قد أحيط علماً به بل و تظلم منه و تقرر رفض تظلمه و لكنه قبل الوضع و لم يطعن عليه قضائياً فمن ثم لا يسوغ القول - إذ ظهر أن أصل التقرير قد فقد - بإنعدامه إعتماداً على هذا السبب وحده ، ذلك أن فقد أصل التقرير لا يحجب الحقيقة الواقعة ما دامت وقائع الحال حسبما يستخلص من الأوراق الرسمية التى هى حجة بما تضمنته قاطعة فى توكيد ما تضمنه التقرير .