⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1110 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1964-6-21 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: عامل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كادر العمال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار وحسنين رفعت حسنين وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مذكرة اللجنة المالية التى قدمتها إلى مجلس الوزراء بتاريخ 1961/6/23 "المذكرة رقم 1 - 516 متنوعة" بشأن الصعوبات التى أثارها تطبيق كشوف حرف "ب" و منها ما ورد فى البند 6 فقرة "هـ" بشأن العمال الذين هم على درجات خارج الهيئة أو على درجات فى الكادر العام ثم طبق عليهم كادر العمال و تساءلت المذكرة فيما إذا كان يجوز منح هؤلاء أجراً مقداره 300 مليم إذا توافرت فيهم شروط منحه و هل يكون ذلك فى حدود كادر العمال أم فى حدود درجاتهم الحالية فإرتأت وزارة المالية أن يكون المنح فى حدود درجات كادر العمال التى سويت عليها حالاتهم كما وافق مجلس الوزارء على تلك المذكرة فى 1951/6/24 و أن مفهوم ذلك ضرورة تدرج أجر العامل الذى تسوى حالته طبقاً لكادر العمال بالعلاوات و لو جاوز أجره نهاية مربوط درجته خارج الهيئة و أن حبس العلاوات بعد بلوغ الأجر نهاية المربوط فيه إغفال لما قضى به قرار به مجلس الوزراء آنف الذكر ، و من ثم يكون المطعون ضده محقاً فى طلب العلاوات حتى نهاية مربوط الدرجة التى سويت حالته على أساسها عملاً بأحكام كادر العمال و لو جاوز ذلك نهاية مربوط درجته خارج الهيئة . يؤكد ذلك أن البند 13 من كادر العمال و الفقرة "هـ" من البند 6 من مذكرة اللجنة المالية التى وافق مجلس الوزراء فى 1951/6/24 لم تقيد إطلاق العلاوات إلا بالنسبة لمن كان من المستخدمين خارج الهيئة و لا يسرى الحظر الوارد فى البند 13 على المستخدمين خارج الهيئة أو العمال الذين يشغلون درجات فى الكادر العام و طبق عليهم كادر العمال و ذلك طبقاً لحكم الفقر "هـ" من البند 6 و قد صدرت مطلقة بقرار من مجلس الوزراء و بعد أخذ رأى اللجنة المالية و موافقة وزارة المالية أى بنفس الأداة التى صدر بها كادر العمال و المطلق كما تقول قواعد التفسير السديدة يجرى على إطلاقه ما لم يقيد صراحة أو دلالة ، و من ثم فلا محل لأعمال القيد الوراد فى البند 13 فى غير حالته و هو الذى كان قائماً عندما صدر قرار مجلس الوزراء فى 1951/6/24 الذى تضمن الفقرة هـ و لم يشر إليه من قريب أو من بعيد بل جاء بحكم عام صريح و لم ينعت العمال الذين أراد تطبيقه عليهم بأكثر من أنهم الذين طبق عليهم كادر العمال و هم على درجات خارج الهيئة أو على درجات فى الكادر العام ، و بذا يكون شرط المنح الذى أشارت إليه هذه الفقرة متوافراً فى المدعى و لا ريب أيضاً فى أن حبس العلاوات عنه و عدم إطلاقها فيه مجافاة واضحة لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1951/6/24 آنف الذكر الذى تضمن حكم الفقرة "هـ".