⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1080 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1964-4-5 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار ادارى
⚖️ قرار ادارى
⚖️ تعريفه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز البيلاوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود سعد الدين الشريف وعبد الفتاح نصار ومحمد تاج الدين يس وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما أبداه المدعى أخيراً من أن قرار إنهاء خدمته على أساس بلوغه السن القانونية - و هو القرار المعون فيه - ليس قراراً إدارياً مما تقدره الإدارة بسلطتها المطلقة بقصد إنشاء مركز قانونى ، و أنه لا يعدو أن يكون قراراً تطبيقياً لا يتوافر فيه أركان القرار الإدارى الذى لا يجوز التحلل من حكمه إلا بدعوى الإلغاء . هذا التكييف الذى ينتهى به المدعى إلى إعتبار الدعوى الحالية من قبيل منازعات التسوية مردود بما هو مقرر من أن القرار الإدارى هو عمل قانونى من جانب واحد يصدر بالإرادة الملزمة لإحدى الجهات الإدارية فى الدولة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين أو اللوائح ، فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إنشاء وضع قانون معين إبتغاء مصلحة عامة . كما أن القرار التنظيمى العام يولد مراكز قانونية عامة أو مجردة ، بعكس القرار الفردى الذى ينشئ مركزاً قانونياً خاصاً لفرد معين ، و إذا صح أن القرار الفردى هو تطبيق لحكم القانون فإنه لابد من إعتباره أيضاً منشئاً لمركز فردى خاص متميز عن الوضع القانونى المجرد المتولد عن القانون ، و من ثم فلا ينبغى أن ينفى عن العمل الإدارى الذى يكون تطبيقاً لنص عام مقيد صلاحيته لإنشاء مركز قانونى أو تعديله ، لأن كل قرار إدارى منشئ لمركز قانونى هو فى الوقت ذاته تطبيق لقاعدة قانونية أعلى و على هذا الأساس فإن إحالة المدعى إلى التقاعد لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً صادراً بإنشاء مركز قانونى بالنسبة إليه سواء إنطوى قرار الإحالة على خطأ فى تقدير السن أو لم يكن منطوياً على ذلك ، و لصاحب الشأن عند الإقتضاء تعقب القرار بالطعن عليه بدعوى الإلغاء فى ميعادها القانونى .