الطعن رقم 1056 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1965-1-3
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صدوره
⚖️ تقرير سرى سنوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس المجلس وعضوية أحمد موسى ومحمد طاهر عبد الحميد وعبد الفتاح نصار وحسنين رفعت حسنين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ثابت من ديباجة نسخة الحكم الأصلية أنه قد صدر من أربعة قضاة . و يبين من الإطلاع على محضر الجلسة التى نظرت فيها الدعوى و حجزت للحكم أن هؤلاء القضاة الأربعة هم من سمعوا المرافعة فى الدعوى ، و بالرجوع إلى مسودة الحكم المشتملة على أسبابه و منطوقه يتضح أنهم جميعاً قد وقعوا على المسودة و على المنطوق . و إذ نص قانون مجلس الدولة قد وقعوا على المسودة و على المنطوق . و إذ نص قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 فى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة منه على أن تصدر الأحكام من المحاكم الإدارية من دائرة ثلاثية و بذلك عين على وجه التحديد كيفية تشكيل المحكمة الإدارية . فإن حضور عضو زائد على العدد المقرر الذى عينه القانون على الوجه سالف الذكر و سماعه المرافعة و إشتراكه فى إصدار الحكم من شأنه أن يبطل الحكم و ذلك طبقاً للمبادئ العامة فى الإجراءات القضائية ، لما فى ذلك من إعتداء على حقوق الدفاع إذ قد يكون لهذا العضو الرابع أثر فى إتجاه الرأى فى مصير الدعوى ، و هى بطلان يتعلق بالنظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه و إن كان قد إحتوى ملف خدمة المدعى على جزاءات إلا أن هذه الجزاءات قد وقعت عليه لأمور نسبت إليه فى غير العام الموضوع عنه التقرير المطعون فيه "1955/1951" و من المسلم به أن التقرير السرى كما ينص القانون يعد سنوياً ليكون ترجماناً عن حالة الموظف فى سنة بعينها و إذن لا شأن للتقرير الموضوع عن سنة بذاتها بما فرط من الموظف فى الأعوام السابقة و إلا إنهار مبدأ سنوية التقرير إذ يكفى إدانة الموظف فى عام من الأعوام فى مخالفة معينة - ليظل موصوماً بوزر هذه المخالفة طيلة حياته الوظيفية و ليظل مهدداً بخفض تقدير كفايته فى تقاريره السنوية عن السنوات المقبلة و هو ما تأباه العدالة و لا يسيغه القانون فضلاً عن مجافاته للأساس الذى أقام عليه الشارع نظام التقارير السنوية .