الطعن رقم 1055 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1964-6-21
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
لجان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقدير درجة الكفاءة
⚖️ موظف-تقدير درجة الكفاية
⚖️ موظف - درجة الكفاية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسنين رفعت حسنين ومحمد مختار العزبى وعزت عبد المحسن وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لو صح أن يكون سوء السمعة سبباً للنيل من كفاية الموظف فى مدار السنة التى يوضع فيها التقرير فإن التقرير فإن الطريق السوى هو أن تضع جهة الإدارة تحت نظر المحكمة عند الطعن على تقدير لجنة شئون الموظفين ما تكون قد إستندت إليه فى هذا الصدد لتزن المحكمة الدليل بالقسط من عيون الأوراق ، أو أن تتخذ الجهة الإدارية سبيلها فى إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية لإثبات الوقائع التى قام عليها إتهام هذه السمعة كى يحاسب عليها لو صح ثبوتها أما أن تنصب لجنة شئون الموظفين نفسها قاضياً تنزل بالموظف عقوبة غير واردة بالقانون فأمر فيه إنحراف بإجراءات المحاكمة التأديبية و مخالفة للقانون و إهدار للضامنات التى وفرها قانون التوظف من حيث وجوب الإستماع للموظف الموزور قبل إثبات الإتهام عليه .