الطعن رقم 1032 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1963-12-29
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
معاش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز البيلاوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود سعد الدين الشريف ومحمد تاج الدين يس وعبد الفتاح نصار وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 18 من القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن معاشات موظفى الدولة المدنيين جعلت مدة الخدمة التى يستحق بها المعاش عشرين سنة على الأقل كما جعلت الأساس الذى يقوم عليه حساب المعاش هو متوسط المرتبات الأصلية التى حصل عليها الموظف خلال السنتين الأخيرتين و لم تأت بأى ذكر عن إنفصال الخدمة أو إتصالها و إذا كان المطلق يجرى على إطلاقه فلا محل لعمل هذه التفرقة ، و إذ كفلت المادة 49 و50 لصندوق التأمين و المعاشات حقه فى المدد المحسوبة على التفصيل الوارد بهما فلا محل لعمل تفرقة بين فترة الحكومة المتصلة أو المنفصلة فى حساب المعاش . فإذا كان فصل المطعن ضده من الحكومة سابقاً على العمل بالقانون رقم 394 لسنة 1956 و لم يخضع لأى قانون من قوانين المعاشات ، و من ثم فلا يمكن تطبيق حكم المادتين 42 ، 43 من القانون آنف الذكر على حساب معاشه إذ تنص أولاهما على الحالة التى يعود فيها إلى الخدمة صاحب معاش سبقت معاملته بمقتضى هذا القانون أو قانون آخر من قوانين المعاشات و تنص ثانيتهما على الحالة التى يعود فيها إلى الحكومة موظف كان فى الخدمة و حصل على مكافأة أو أموال مدخرة عن مدة خدمته السابقة و طالما أن المطعون ضده لم يكن من أصحاب المعاشات كما أنه لم يحصل على مكافأة عن مدة خدمته السابقة فلا يمكن أعمال حكم المادتين المسابقتين على حالته ، و من ثم يتعين حساب معاشه على أساس مدة خدمته كلها دون تفرقة .