الطعن رقم 1022 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1963-12-21
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ ترخيص - سحبه
⚖️ تموين
⚖️ تموين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل وكيل مجلس الدولة وعضوية حسن السيد أيوب وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار القاضى بسحب عملية توزيع المواد التموينية من المدعى و منعه من الإتجار فى هذه المواد قد صدر من السيد وزير التموين فى حدود إختصاصه المقرر بمقتضى القوانين و القرارات الوزارية الخاصة بشئون التموين التى خولته فرض قيود على إنتاج المواد الغذائية و غيرها من مواد الحاجيات الأولية و خامات الصناعة و البناء و على تداولها و إستهلاكها بما فى ذلك توزيعها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض و ذلك لضمان تموين البلاد بهذه المواد و لتحقيق العدالة فى توزيعها و التى قضت بأن تخصص الوزارة لكل تاجر تجزئة و لكل جمعية تعاونية عدداً من المستهلكين لا يجوز للتاجر أو للجمعية التصرف فى مواد التموين لغيرهم فى حدود التقارير المقررة لكل منهم و بذلك خضعت المواد التموينية لسيطرة الإدارة وفقاً للقيود التى نصت عليها و منها عدم جواز تعامل التجار فى هذه المواد إلا بترخيص خاص يصدر من وزارة التموين لهذا الغرض . و قد أسندت الوزارة إلى المدعى عملية توزيع المواد التموينية على أهالى منطقة القسيمة و منحته بهذا ترخيصاً فى تصريفها . و هذا الترخيص هو بطبيعته تصرف إدارى يتم بالقرار الصادر بمنحه و هو تصرف مؤقت بحكم كونه لا يرتب حقاً ثابتاً نهائياً كحق الملكية بل يخول المرخص له مجرد مزية وقتية يرتبط حقه فى التمتع بها وجوداً و عدماً بأوضاع و ظروف و شروط و قيود يترتب على تغيرها أو إنقاضها أو الإخلال بها أو مخالفتها جواز تعديل أوصاف هذه المزية أو سقوط الحق فيها يتخلف شرط الصلاحية للإستمرار فى الإنتفاع بها أو زوال سبب منحها أو إنقضاء الأجل المحدد لها أو تتطلب المصلحة العامة إنهائها، و هو بهذا يفترق عن القرار الإدارى الذى يكتسب و لو خاطئاً حصانة تعصمه من السحب أو الإلغاء متى صار نهائياً بمضى وقت معلوم و إستقر به مركز قانونى أصبح غير جائز الرجوع فيه أو المساس به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
و إذا كانت الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين قد أجازت لوزير التموين أن يأمر إلى حين صدور حكم من القضاء الجنائى بوقف التاجر المخالف عن مزاولة تجارة السلعة أو السلع موضوع الجريمة التموينية و منع الصانع المخالف من إستخدامها فى صناعته ، و كان مقتضى هذا إستلزام إرتكاب التاجر أو الصانع لإحدى الجرائم التى يعينها وزير التموين بقرار يصدره بموافقة لجنة التموين العليا على نحو ما ورد بالفقرة الأولى من هذه المادة و أن يكون قد قدم بسببها إلى المحكمة الجنائية إذا كانت المخالفة قد إرتكبت بالنسبة إلى سلعة من السلع الواردة فى الجدل رقم 1 المرافق لقرار وزير التموين رقم 65 لسنة 1954 فى شأن المنع من الإتجار فى بعض السلع و إستخدامها فى الصناعة و المعاقب عليها بإحدى العقوبات المبينة فى الجدول رقم 2 الملحق بهذا القرار إلا أن مجال تطبيق هذا الحكم بشروطه و قيوده و آثاره هو أن تكون ثمة جريمة من الجرائم التموينية المخصصة من نوع ما سلفت الإشارة إليه مقررة فيها عقوبة جنائية قد إرتكبت من التاجر أو الصانع فلا يجازى بالحرمان التام إلا إذا ثبتت إدانته بسببها نهائياً بحكم من القضاء ، و ما دام الأمر لا يزال مطروحاً على القضاء ليقول كلمته بالبراءة أو الإدانة فليس لوزير التموين إلا أن يأمر بوقف التاجر أو الصانع المقدم للمحاكمة وقفاً مؤقتاً إلى حين صدور حكم قضائى فى حقه حتى لا يصادر العدالة التى بيدها الأمر على رأيها أو يؤثر عليها فيه . أما إذا تعلق الأمر بمسلك لا تتوافر فيه أركان الفعل الموثم جنائياً و لا يدخل فى عداد الجرائم التموينية المنصوص عليها قانوناً و لكنه مع ذلك يكون فى حد ذاته عملاً غير مشروع يضر بالمجموع و يسئ إلى مصلحة عليا للبلاد أو يشكل خطراً أبلغ و أشد من الجريمة العادية على أمنها و سلامة مواردها و أقوات أهلها فإن هذا العمل غير المشروع الذى يتعارض مع المصلحة العامة يرتد أثر عدم مشروعيته إلى الترخيص الذى سوغ إرتكابه فيجعل بقاء هذا الترخيص بدوره غير مشروع كذلك و لا يمكن أن تغل يد الجهة الإدارية مانحة الترخيص عن سحبه بسلطتها التقديرية ما دام قد تحقق وجه عدم مشروعيته و إضراره بالصالح العام لمجرد تقييد سلطتها فى حالة الجرائم التموينية المسماة بأوضاع معينة إقتضتها طبيعة هذه الجرائم إذ الأصل هو حق الإدارة فى السحب متى قامت أسبابه و تحققت مبرراته المادية و القانونية و إنتفت شبهة إساءة إستعمال السلطة و الإستثناء هو القيد الوارد على هذا الحق بمقتضى القوانين والقرارات الخاصة بشئون التموين بحيث يتعين الإرتداد إلى هذا الأصل و أعماله متى خرج الأمر من نطاق ذلك القيد .