⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1016 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1965-3-7 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: تعيين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيين تحت الاختبار - ترقية
⚖️ تعيين تحت الاختبار - ضم مدة الخدمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد موسى وعلى محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار وحسنين رفعت حسنين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة على أن "يكون التعيين لأول مرة فى أدنى الدرجات بوظائف الكادرين الفنى العالى و الإدارى ، و يكون التعيين فى وظائف الكادر الفنى المتوسط فى الدرجتين السابعة و الثامنة حسب الوظيفة المطلوب التعيين فيها ، و يكون التعيين فى وظائف الكادر الكتابى فى وظائف الدرجتين الثامنة و التاسعة و ذلك مع عدم الإخلال بما جاء فى الفقرة الأخيرة من المادة 40 و يكون التعيين فى الوظائف المشار إليها تحت الإختبار لمدة سنة على الأقل و سنتين على الأكثر " و مدة الإختبار على ما سبق أن قضت به هذه المحكمة هى فترة زمنية فعلية أراد الشارع أن يظل الموظف خلالها تحت رقابة الجهة الإدارية و إشارفها المباشر لإمكان الحكم على مدى صلاحية للعمل الحكومى المسند إليه و على كيفية نهوضه بمسئوليات وظيفته و ما يتطلبه من إستعداد خاص لإتصال ذلك بالمرفق العام و يؤيد قضاء هذه المدة ما نصت عليه المادة 11 من المرسوم الصادر فى 12 من يناير 1953 باللائحة التنفيذية للقانون 210 لسنة 1951 فى شأن نظام موظفى الدولة من أن " بدون الرئيس المباشر ملاحظاته شهرياً على عمل الموظف المعين تحت الإختبار ، و ذلك على النموذج الذى يعده ديوان الموظفين و تعرض هذه الملاحظات على الرئيس الأعلى للرئيس المباشر فى نهاية مدة الإختبار ليضع تقريراً على النموذج سالف الذكر موضحاً به رأيه و أسانيده " و مقتضى هذا أن تعيين الموظف لا يكون فى مدة الإختبار المنصوص عليها فى المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 نهائياً باتاً ، بل أن بقاءه فى الوظيفة بعد تعيينه فيها يكون منوطاً بقضائه فترة الإختبار على ما يرام ، أى أن موقف الموظف المعين تحت الإختبار هو موقف وظيفى معلق أثناء تلك الفترة ، إذ لا يستقر وضعه القانونى فى الوظيفة إلا بعد قضاء الفترة المذكورة و إنحسام موقف الموظف بقرار من الجهة الإدارية من حيث الصلاحية للبقاء فيها أو عدمها ، و متى كان الأمر معلقاً على هذا النحو و كان قضاء فترة الإختبار على ما يرام شرطاً لازماً للبقاء فى الوظيفة ، فإن الترقية إلى الدرجة التالية قبل قضاء هذه الفترة و إستقرار وضع الموظف بصفة نهائية بإجتيازه إياها بنجاح تكون ممتنعة ، إذ يترتب عليها إخراج الموظف من أدنى الدرجات و إعفائه من فترة الإختبار التى لا تكون إلا فى هذه الدرجة الدنيا و الإقرار له بالكفاية و بصلاحيته قبل الأوان مع أنه لم تكتمل له أسبابها و أخصها عنصر الخدمة الفعلية و عامل الزمن و بذلك يغل يد جهة الإدارة عن ممارسة حقها المقرر لها بمقتضى المادة 19 من قانون نظام موظفى الدولة فى فصله من وظيفته لعدم الصلاحية إذ ما ثبت لها أنه لم يمض فترة الإختبار على وجه مرضى يسمح بإستمراره فى الخدمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه و لئن كان من المقرر أنه إذا كانت للموظف مدة خدمة سابقة فى الحكومة تزيد على فترة الإختبار ، ثم أعيد تعيينه فيها ، فإن هذا لا يعتبر تعييناً جديداً فى حكم المادة 19، إلا أن هذا التعميم ليس على إطلاقه بل يجد حده الطبيعى فى لزوم أن تقضى مدة الخدمة السابقة فى ذات الوظيفة أو الدرجة فى الهيئة التى يعين فيها الموظف أو يعاد تعيينه فيها بقطع النظر عما عسى أن يكون له من مدد عمل سابقة يجوز حسابها فى تقدير الدرجة و المرتب أو أقدمية الدرجة ، ذلك أن نظام الأختبار له مجاله الواجب إعمال فيه ، و لضم مدد الخدمة السابقة مجاله الواجب إعماله فيه كذلك - و ينبنى على الإيضاح السالف أن هناك شرطين ينبغى توافرهما حتى يعفى الموظفى من قضاء فترة إختبار جديدة أولهما أن يعين الموظف فى ذات الدرجة و فى ذات الكادر و ثانيهما أن يكون تعيينه الجديد فى ذات الوظيفة أو فى الأقل أن تكون الوظيفة السابقة متفقة فى طبيعتها مع الوظيفة اللاحقة ، فإن تخلف الشرطان المذكوران كلاهما أو إحدهما فإن تعيين الموظف فى الوظيفة الجديدة يعتبر تعييناً لأول مرة فى حكم المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 سالفة الذكر ، و يتعين على الموظف أن يقضى فترة إختبار جديدة لقيام الموجب لها و لتوافر الحكمة التى تغياها الشارع من وراء تقرير فترة الإختبار .