الطعن رقم 985 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1964-5-17
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف اعانة غلاء معيشة
⚖️ موظف اعانة غلاء المعيشة
⚖️ موظف اعانة غلاء المعيشة
⚖️ اعانة غلاء المعيشة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على محسن مصطفى وعبد الفتاح نصار وحسنين رفعت حسنين وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فى أكتوبر سنة 1946 وافقت وزارة المالية على ما طلبته وزارة التجارة و الصناعة من إنتفاع العمال و كذلك المستخدمين الذين يشغلون درجات فى الميزانية مقيدة بالكادر الفنى أو بكادر المستخدمين الذين يشغلون درجات فى الميزانية مقيدة بالكادر الفنى أو بكادر الخدمة السايرة صناع و لهم مثيل من عمال اليومية بقواعد كادر العمال على أن يوضعوا فى الدرجات الآتية:
1" ..2" ..3" ..4" .. وزان 360/200 مليم فنى غير دقيق يرقى بعد ست سنوات إلى الدرجة 400/240 مليم - كما وافقت وزارة المالية أيضاً فى مارس سنة 1947 على أن الوزان الذى دخل الخدمة بإمتحان تسوى حالته على أساس دخوله الخدمة بأجر يومى قدره 300 مليماً فى الدرجة 400/240 مليم صانع دقيق و بدون ترقية إلى درجة أعلى - و إستناداً إلى كتاب وزارة المالية الأخير منح المدعى 300 مليماً من تاريخ نجاحه فى الإمتحان . و مقتضى إعتبار الوزانين من الخدمة السايرة صناع و إنتفاعهم بكادر العمال أن تسرى فى حقهم أحكام الفقرة الثانية من النبد الثالث عشر من كتاب دورى المالية رقم ف 234 - 53/9 بشأن كادر العمال الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1945 التى تنص على أن " المستخدمون الصناع الذين يشغلون وظائف خارج الهيئة و الموظفون الفنيون المؤقتون ، سواء أكانوا على وظيفة دائمة أو على وظيفة مؤقتة ممن يشغلون وظائف مماثلة لوظائف العمال الذين تنطبق عليهم القواعد المبينة فى البنود السابقة - هؤلاء تسوى حالتهم على أساس ما يناله زملاؤهم أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم فى الوظائف ، و يجوز لإجراء هذه التسوية مجاوزة نهاية ربط الدرجة ، بشرط ألا تزيد ماهية المستخدم بحال ما على نهاية مربوط الدرجة المحددة لنظيره من عمال اليومية بكادرهم - و يمكن تحويل وظائف المستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن الهيئة من سلك الدرجات إلى سلك اليومية بموافقتهم ، و تنقل الوظائف إلى إعتمادات اليومية ، و الصانع الذى يشغل درجة فى كادر الخدمة أو درجة مؤقتة و سويت حالته طبقاً لقواعد الكادر سالف الذكر و جاوزت ماهيته الجديدة نهاية ربط درجة وظيفته و لم يوافق على تحويل وظيفته إلى سلك اليومية لا يمنح أية علاوة بعد 30 من أبريل سنة 1945 ، ما لم يرق إلى درجة أعلى يسمح مربوطها بمنح العلاوة المقررة " . و فى 23 من يونيو سنة 1951 تقدمت اللجنة المالية بالمذكرة رقم 516/1 متنوعة بشأن الإعتراضات التى صادفت الوزارات و المصالح عند تطبيق كشوف حرف "ب" و الـ2% تضمنت رأى وزارة المالية فيما عرض عليها من حالات ، و من بين ما سئلت فيه وزارة المالية ما ورد بالند 6 فقرة "هـ" و هو " هناك عمال طبق عليهم كادر العمال و هم الآن فى درجات خارج الهيئة أو على درجات فى الكادر العام فهل يمنحون أجر 300 مليماً بالكامل إذا توافرت شروط المنح لهم ، و هل يكون المنح فى حدود كادر العمال أم فى حدود درجاتهم الحالية ؟ " . و قد رأت وزارة المالية أن يمنحوا الأجر فى حدود درجات كادر العمال التى سويت عليها حالاتهم - و قد وافق مجلس الوزراء على جميع ما ورد بتلك المذكرة فى 24 من يونيو سنة 1951 . و مقتضى سريان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 من يونيو سنة 1951 و إقراره إنطلاق العلاوات بالنسبة للموظفين خارج الهيئة وفقاً لقواعد كادر العمال دون تقيد بحدود نهاية ربط درجاتهم ، و بإعتبار أن هذا القرار يتضمن تسوية و من شأنه أن يسرى بأثر رجعى فإن المدعى يستحق أن تسوى حالته على إفتراض أنه صانع دقيق بأجر يومى قدره 300 مليماً إعتباراً من 16 من مارس سنة 1943 يتدرج بالعلاوات و لو جاوز الأجر حدود ربط درجته خارج الهيئة على أن تثبت علاوة الغلاء على أساس ما يصل إليه أجره فى 1950/11/30 بالعلاوات التى يستحقها فى حدود كادر العمال الذى سويت حالته عليه .