الطعن رقم 59 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1967-5-16
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وامين فتح الله وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين مما قرره الحكم الابتدائى أنه بت فى عقد الصلح بعدم الاحتجاج به كأساس استند إليه بعض المطعون عليهم فى ملكيتهم للأرض موضوع النزاع، ويعتبر بذلك حكماً قطعياً فى شق من الموضوع كان مثار نزاع بين الطرفين وأنهى الخصومة فى شأنه، فإنه بذلك يجوز الطعن فى هذا الشق من الحكم بطريق الإستئناف على إستقلال وفقا لنص المادة 378 من قانون المرافعات، ولا يسرى فى شأنه نص المادة 404 من قانون المرافعات فلا يعتبر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - مستأنفا بإستئناف الحكم الموضوعى الذى صدر بعد ذلك فى الدعوى. وإنه وإن كان ميعاد إستئناف هذا الشق الموضوعى من الحكم لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه بالمادة 379 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962، ولئن لم يثبت أن هذا الحكم قد أعلن إلى هؤلاء المطعون عليهم، إلا أنه إذا كان الثابت أن هؤلاء لم يطعنوا بالإستئناف فى هذا الحكم حينما إستأنفوا الحكم الذى قضى برفض دعواهم مقامة على أساسين آخرين، فإن الحكم المطعون فيه إذا أقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون عليهم المذكورين إلى القدر موضوع النزاع تأسيسا على الصلح، واستند فى ذلك إلى أنهم عادوا إلى التمسك به كسبب لملكيتهم فى المذكرة التى قدموها فى الإستئناف، فإنه يكون قد عرض على هذا النحو إلى الصلح وأقام عليه قضاءه رغم البت فيه بحكم تأسيسا على مجرد إثارته فى المذكرة السالفة ودون أن يستأنفوه بالطريق الذى رسمه القانون لرفع الإستئناف الأصلى بذلك قد أخطأ فى تطبيق القانون.