الطعن رقم 969 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1964-11-15
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المنازعات المتعلقة بالمرتبات
⚖️ موظف - التزامه برد مبلغ من النقود
⚖️ شروط صحته
⚖️ واجبات الوظيفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس المجلس وعضوية احمد موسى وعلى محسن مصطفى وحسنين رفعت محمد حسنين ومحمد طاهر عبد الحميد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 قد قضى فى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة منه على أن تصدر الأحكام من المحاكم الإدارية من دائرة ثلاثية أى أنه عين كيفية تشكيل المحكمة الإدارية على وجه التحديد و عليه فإن حضور عضو زيادة على العدد الذى عينه القانون على الوجه سالف الذكر و سماعه المرافعة و إشتراكه فى إصدر الحكم من شأنه أن يبطل الحكم و ذلك طبقاً للمبادئ العامة فى الإجراءات القضائية لما فى ذلك من إعتداء على حقوق الدفاع ، إذ قد يكون لهذا العضو الرابع أثر فى إتجاه الرأى فى مصير الدعوى فضلاً عما فيه من تجهيل بأعضاء المحكمة الذين أصدروا الحكم ، و البطلان فى هذه الحالة متعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن إختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات منصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 الخاص بتنظيم مجلس الدولة و هو إختصاص مطلق شامل لأصل تلك المنازعات و لجميع ما يشاكلها ، و بهذه المثابة تنظر المحكمة فى حدود إختصاصها الكامل ما يكون قد صدر بشأن تلك المرتبات من قرارات أو إجراءات و ذلك بإعتبارها من العناصر التى تثير المنازعة حول إستحقاق هذا الراتب كاملاً خلال فترة معينة . و من ثم إذا إستقطعت الإدارة جزءاً من راتب المدعى إستيفاء لدين عليه فإن هذا الإستقطاع فى ذاته هو مثار لمنازعة فى الراتب فتختص المحكمة بنظرها بمقتضى إختصاصها الكامل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الموظف العام و إن تدخلت إرادته فى قيام علاقة التوظف عند نشوئها ، فإن القانون بعد صدور قرار تعيينه هو الذى يتكفل وحده بتحديد إلتزاماته طبقاً لمقتضيات هذه العلاقة التنظيمية ، و مؤدى ذلك أن إلتزاماته فى نطاق هذه العلاقة يكون مصدرها القانون مباشرة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن إصابة الموظف بمرض عقلى بعد نشوء إلتزامه قد تكون مفضية إلى تعذر رد ما سلم له و لكنها لا تعتبر من قبيل الإستحالة المانعة من تنفيذ إلتزامه ، ذلك أن محل هذا الإلتزام أشياء مثلية غير معينة إلا بمقدارها و نوعها و مثلها لا ينعدم بحكم طبائع الأمور ، و من ثم يتعين ردها فى جميع الأحوال . و لا يحول دون ذلك التذرع بأن ما إعتراه من ذهول و إضطراب قد أنشأ لديه حالة إعسار ناشئة عن فقد تلك المبالغ لأن الإعسار و لو كان بقوة قاهرة ليس سبباً فى إنقضاء إلتزامه بدفع مبلغ من النقود ، أما إعفاؤه من العقاب عن تهمة الإختلاس فأمر مستقل عن إلتزامه برد المبلغ المشار إليه لعدم قيام الإستحالة المانعة من التنفيذ .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الإلتزام بدفع مبلغ من النقود قابلاً للتنفيذ العينى فى جميع الأحوال ، فالتنفيذ الإدارى المباشر فى صورة خصم جزء من راتب الموظف لإقتضاء حقوق الحكومة قبله طبقاً لأحكام القانون رقم 324 لسنة 1956 يكون مشروعاً و صحيحاً ، و تكون مجادلته فيما إتخذته الحكومة من ذلك غير قائمة - و الحالة هذه - على أساس سليم من القانون .