الطعن رقم 963 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1965-3-28
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعيين في وظيفة أستاذ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد موسى وعلى محسن مصطفى وعبد الفتاح نصار ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بالرجوع إلى نص المادة 45 من القانون رقم 345 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الجامعات يبين أنها إنما إشترطت ما إشترطته من شروط ، و منها شرط مضى ثمانى عشرة سنة على الأقل على تاريخ الحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها ، فيمن يعين أستاذاً ذا كرسى عند تعيينه فى تلك الوظيفة ، و من ثم فإن شرط مضى الثمانى عشرة سنة المشار إليها يجب أن يتوافر فيمن يعين أستاذاً ذا كرسى عند صدور قرار تعيينه فى الوظيفة ذلك أن صيغة المادة جرت صريحة قاطعة بأن " يشترط فيمن يعين أستاذاً ذا كرسى أن يكون" ... و مفاد هذه العبارة أن هذا الشرط يتعين تحققه و توافره عند التعيين فحسب ، و لو كان المشرع قد قصد إلى إيجاب توافر هذا الشرط فى المعين أستاذاً ذات كرسى قبل تاريخ التعيين لأوضح ذلك صراحة و لجرت عبارته بصيغة أخرى و لعبر فعلاً بالعبارة الآتية : " يشترط فيمن يرشح أستاذاً ذا كرسى أن يكون .... " و هذا التفسير هو الذى يستقيم مع القاعدة العامة فى التعيين إذ أن الشروط التى يشترطها القانون فيمن يعين فى وظيفة معينة يجب أن تتوافر فيه عند التعيين إلا إذا أراد المشرع الخروج على هذه القاعدة و فى هذه الحالة فإنه يتوخى النص صراحة على مخالفتها . و لا يقدح فى ذلك أن المجلس الأعلى للجامعات قد أصدر قرارين فى 1956/12/29 و 1957/1/10 مشترطاً أن تكون العبرة فى إستيفاء شرط مدة التخرج بتاريخ نهاية الميعاد المحدد للإعلان عن الوظيفة أو فى الثلاثة أشهر التالية على الأكثر - لا يقدح فى ذلك لأن المجلس الأعلى للجامعات لا يجوز له مخالفة ما نص عليه القانون صراحة أو إضافة قيود أو شروط لم ترد بها نصوص ذلك القانون و يعتبر ما قرره المجلس الأعلى للجامعات فى قراريه آنفى الذكر من أن تكون العبرة فى إستيفاء شرط مدة التخرج بتاريخ نهاية الميعاد المحدد للإعلان عن الوظيفة أو فى الثلاثة أشهر التالية على الأكثر خروجا واضحاً على صريح نص المادة 45 من القانون رقم 345 لسنة 1956 التى نصت على أن يتوافر هذا الشرط المذكور عند التعيين لا عند الترشيخ لوظيفة أستاذى كرسى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن سلطة المجلس الأعلى للجامعات مقيدة بأن تكون فى حدود القوانين و القرارات الجمهورية و قرارات وزير التربية و التعليم بحيث لا يجوز للمجلس المذكور أن يضع تنظيماً أو قاعدة تخالف نصاً فى قانون أو قرار جمهورى أو قرار من وزير التربية و التعليم . و إذا كانت المادة 46 من القانون المذكور قد نصت على أن ينظم المجلس الأعلى للجامعات مواعيد الإعلان و إجراءاته فليس فى هذا النص ما يخول المجلس المذكور تعيدل شروط التعيين تعديلاً جزياً أو كلياً و من ثم لا يملك هذا المجلس أن يعدل من شرط مضى الثمانى عشرة سنة على تاريخ الحصول على البكالوريوس بما يجعل مراقبة تحققه مطلوبة عند الترشيح بدلاً من كونه بصريح نص المادة 45 من القانون المذكور شرطاً يراعى توافره عند التعيين لا قبل ذلك .