⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 909 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1964-1-18 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى
⚖️ حكم في الدعوى
⚖️ حكم
⚖️ حكم
⚖️ حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل وكيل مجلس الدولة وعضوية حسن السيد أيوب وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت فى 25 من فبراير سنة 1959 على بلدية الأسكندرية مصدر القرار المطعون فيه و ذلك فى مواجهة السيد وزير الشئون البلدية و القروية و السيد رئيس مجلس بلدى الأسكندرية ، و قد قضى فى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ هذا القرار من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 19 من مايو سنة 1959 فطعن فى هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التى قضت فى 17 من فبراير سنة 1962 بإلغاء الحكم المطعون فيه و برفض طلب وقف التنفيذ - و لما كان قانون نظام الإدارة المحلية قد صدر و عمل به إعتباراً من 28 من مارس سنة 1960 و زالت بمقتضاه صفة رئيس مجلس بلدى الأسكندرية فى تمثيل المجلس فى التقاضى و أصبحت هذه الصفة معقودة لمحافظ الأسكندرية - فإن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى طلب وقف التنفيذ يكون قد تضمن فى الوقت ذاته قبول الدعوى شكلاً و بذلك لا يجوز الرجوع إلى المنازعة فى صفة المدعى عليهما بعد أن بت فيها بحكم له قوة الشئ المقضى به فى هذه الخصوصية . هذا إلى أن الهيئة المختصة فى المجلس البلدى هى التى تولت الرد على الدعوى و الدفاع فيها و ما كان الأمر ليختلف إذا ما أقيمت الدعوى ضد محافظ الأسكندرية، و من ثم تنعدم المصلحة فى الدفع و لا دفع بلا مصلحة و على ذلك فهذا الوجه لا يقوم على سند سليم من القانون ، و لاسيما أن الجهة الإدارية لم تدفع بعدم القبول سواء أمام المحكمة الإدارية عند نظر الموضوع و قد كان قانون الإدارة المحلية نافذاً وقتذاك. و من ثم يتعين القضاء برفض الدفع بعدم قبول الدعوى و بقبولها .