الطعن رقم 898 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1965-2-28
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
تعيين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة تقديرية - وظيفة عامة
⚖️ تعيين - اساءة استعمال السلطة
⚖️ كيمائى - بمصلحة المعامل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد موسى وعلى محسن مصطفى وحسنين رفعت حسنين ومحمد طاهر عبدج الحميد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه للقول بأن مجرد ترك المدعية و تعيين من يليها فى ترتيب النجاح فى المسابقة ينطوى فى ذاته على إساءة إستعمال السلطة إعتباراً بأن هذا التفوق يؤهلها لزاماً للتعيين طبقاً للقواعد التنظيمية العامة لا وجه لذلك لأن درجة الكفاية هى إحدى النواحى التى تقدرها الإدارة عند التعيين و لكنها لا تستغرق كل ما تتطلبه فيمن يصلح للوظيفة العامة من شروط و أوضاع ، فإلى جانب هذه الناحية تستلزم الإدارة نواح أخرى كالحالة الإجتماعية و الجنس و ظروف البيئة مما تستوجبها أحكام العرف و التقاليد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الحكم الدستورى المجرد الذى يقضى بالمساواة فى الحقوق العامة شئ و تقرير المشرع أوسلطة التعيين لمدى صلاحية المرأة للإضطلاع بمهام بعض الوظائف العامة شئ آخر إذ لعوامل البيئة و أحكام التقاليد و طبيعة الوظيفة و مسئولياتها شأن كبير فى توجيه المشرع أو السلطة الإدارية الوجهة التى يراها كلاهما محققة للمصلحة العامة و متفقة مع حسن إنتظام المرفق العام ، و ليس فيما تترخص فيه الجهة الإدارية فى هذا الصدد فى ضوء هذه الإعتبارات إخلال بمدأ المساواة المقرر دستورياً و لا غمط لكفاية المرأة أو خطارة شأنها لأن تقدير هذا الإستحسان أو تلك الملاءمة و ما إلى ذلك من الوجوه و الإعتبارات الباعثة على ترخص الإدارة فى هذا الملاءمة و إتجاهه إلى تقليد بعض الوظائف لأحد الجنسين دون الأخر بحسب ظروف الحال و ملابساته هو من الأمور الداخلة فى سلطتها التقديرية إلتى معقب لهذه المحكمة عليها ما دام هذا التقدير قد خلا من الإنحارف بالسلطة الذى لم تقدم المدعلية عليه دليلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا إستبان من ملابسات هذا الطعن أو وظيفة الكيمائى بمصلحة المعامل و مراكزها خارج القاهرة متناثرة فى الريف القصى و واقعة فى جهات نائية بعيدة عن طرق المواصلات السهلة مما يضطر القائم على هذه الوظيفة إلى إستخدام الدواب فى مسالك وعرة أو إلى الأبعاد إلى مسافات بعيدة سيراً على الأقدام أو يلجئه إلى مرافقة سائق الموتوسيكل بمفرده ، فإن هذه المشقة البالغة و هذا الإستهداف للمخاطر المخوفة و المسالك الوعرة إذا فرضا على المرأة لكان فيهما ما يتعارض مع الظروف الملائمة لطبيعة المرأة الواجب توفيرها لها حين تسند إليها وظيفة من الوظائف و على ذلك فلا تثريب على الجهة الإدارية لو جنبت المرأة مسالك لا تحمد مغبتها و حبست عنها وظائف ينبغى قصرها على الرجال بإعتبارهم أقدر على إحتمال أعبائها ومعاناة مشقتها و مسئولياتها .