⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 897 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1964-4-19 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم بالالغاء
⚖️ حكم
⚖️ حكم بالالغاء
⚖️ حكم تفسيرى
⚖️ حكم
⚖️ تفسيره
⚖️ تنفيذه
⚖️ حكم تفسيرى
⚖️ حكم
⚖️ حكم بالالغاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز البيلاوى رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود سعد الدين الشريف وعبد الفتاح نصار ومحمد تاج الدين يس وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع أجاز فى المادة 366 من قانون المرافعات المدنية و التجارية للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام . و ذلك بطلب يقدم بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى ، و نص فى المادة 377 منه على أن الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمماً لحكم الذى يفسره أى ليس حكماً مستقلاً ، و مفاد ذلك أن طلب تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلى قضائه الوارد فى منطوقه و هو الذى يحوز حجية الشئ المقضى به أو قوته دون أسبابه إلا ما كان من هذا الأسباب مرتبطاً إرتباطاً جوهرياً و مكوناً لجزء منه مكملاً له . لما لا يكون إلا حيث يقع فى هذا المنطوق غموض أو إبهام يقتضى الإيضاح و التفسير لإستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم إبتغاء الوقوف على حقيقة المراد منه حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق و هذا القصد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً للحكم الذى يفسره من جميع الوجوه لا حكماً جديداً و بهذه المثابة يلتزم أن يقف عند حد إيضاح ما أبهم بالفعل بحسب تقدير المحكمة لا ما إلتبس على ذوى الشأن فهمه على الرغم من وضوحه و ذلك دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل و إلا كان فى ذلك إخلال بقوة الشئ المقضى به و فى هذا النطاق يتحدد موضوع طلب التفسير فلا يكون له محل إذا تعلق بأسباب منفكة عن المنطوق أو بمنطوق لا غموض فيه و لا إبهام أو إذا إستهدف تعديل ما قضى به الحكم بالزيادة أو النقص و لو كان قضاؤه خاطئاً أو إذا رمى إلى إعادة مناقشة ما فصل فيه من الطلبات الموضوعية ، أياً كان وجه الفصل فى هذه الطلبات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قضاء المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 117 لسنة 3 القضائية قد صدر بإلغاء القرار الإدارى رقم 517 المؤرخ 9 من مايو سنة 1954 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى الدرجة الخامسة الإدارية ، و جاء فى الأسباب أن هذا القضاء إستند إلى الأقدمية الواجب إعتبارها للمدعى التى تجعله أقدم من المطعون على ترقيتهما ، و على هذا فإن تنفيذ منطوق هذا الحكم فى ضوء الأسباب المرتبطة به يقتضى بالضرورة صرف الفروق المالية المترتبة على الإلغاء على أنه و لئن كان صرف الفروق بهذه المثابة من الآثار الحتمية لمنطوق الحكم المطلوب تفسيره و أسبابه المرتبطة به إلا أن ترك النص على صرف هذه الفروق فى ذلك المنطوق رغم المطالبة أمام المحكمة العليا فى مذكرة المدعى قد يجعل المنطوق مبهماً و غامضاً ، لأنه قد يثير التساؤل حول مدى إجابة المحكمة لهذا الطلب مع أن الأمر لا يحتمل جدالاً إعتباراً بأن إستحقاق هذه الفروق هو من النتائج الحتمية لحكم الإلغاء . و قد يزيد المنطوق إبهاماً ما درجت عليه الأحكام من تضمين منطوقها الآثار المترتبة على الحكم بالإلغاء و من هذه الآثار على وجه القطع و اليقين تلكم الفروق المالية التى يستحقها المحكوم لصالحه نتيجة إرجاع ترقيته إلى تاريخ القرار المقضى بإلغائه فيما تضمنه من تخطية فى الترقية بالقرار المطعون فيه بمعنى أن المحكمة عندما سكتت فى الحكم المطلوب تفسيره فى أسبابها و منطوقها عن النص على هذا الأثر الحتمى لم ترد العدول عن ترتيبه و إعماله و على ذلك فإن الأمر يستدعى تفسير ذلك المنطوق بما يفيد تضمنه لهذا الأثر الحتمى و إستحقاق المدعى للفروق المالية المترتبة على ذلك الحكم .