الطعن رقم 874 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1964-5-24
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
تعيين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف مرتب
⚖️ موظف درجة
⚖️ دعوى التسوية
⚖️ تسوية
⚖️ موظف - درجة
⚖️ موظف - درجة
⚖️ موظف - درجة - مرتب
⚖️ درجة
⚖️ مرتب
⚖️ موظف " درجة"
⚖️ موظف " مرتب"
⚖️ مرتب -موظف درجة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على محسن مصطفى وعبد الفتاح نصار وحسنين رفعت حسنين وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فى 1952/12/31 صدر القانون رقم 660 لسنة 1953 ناصاً فى مادته الأولى على ما يأتى : " مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 44 لنسة 1946 المشار إليه إذا إنتهى عقد إلتزام بإدارة مرفق عام و تولت الدولة إدارة المرفق بالطريق المباشر جاز لمجلس الوزراء إستثناء من أحكام المواد 6 ، 13 ، 15 من القانون 210 لسنة 1951 المشار إليه أن يعين بخدمة المرفق من تقتضى المصلحة تعيينهم من الموظفين الذين كانوا بخدمته قبل تولى الدولة إدارته . على أن يوضع من يعين على هذا الوجه فى درجة من الدرجات المنصوص عليها فى القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه و أن يراعى فى تعيين هذه الدرجة المرتب الذى كان يتقاضاه قبل ذلك و مدة خدمته و نوع عمله ثم عدل هذا القانون بالقانون رقم 53 لسنة 1954 الذى صدر فى 1954/1/31 و إستبدل بالنص السابق الأتى [ مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936 المشار إليه إذا إنتهى عقد إلتزام بإدارة مرفق عام و تولت الدولة إدارة المرفق بالطريق المباشر جاز لمجلس الوزراء إستثناء من أحكام المواد 6 ، 13 ، 15 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه أن يعين بالمدة التى يحددها - بخدمة المرفق من تقضى المصحلة تعيينه من الموظفين الذين كانوا بخدمته قبل تولى الدولة إدراته على أن يوضع من يعين على هذا الوجه فى درجة من الدرجات المنصوص عليها فى القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه و أن يراعى فى تعيين هذه الدرجة المرتب الذى كان يتقاضاه عند إنتهاء عقد الإلتزام و مدة خدمته و نوع عمله و يجوز لمجلس الوزراء منحه مرتباً يزيد على بداية أو نهاية مربوط تلك الدرجة و ذلك بصفة شخصية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المفهوم المتبادر للقانون رقم 660 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 53 لسنة 1954 هو أن يكون تحديد الدرجة التى يوضع عليها الطاعن و أمثاله على أساس المرتب الذى كان يتقاضاه عند إنتهاء عقد الإلتزام بمراعاة مدة خدمته و نوع عمله و إذ كان راتبه الأصلى عند إنتهاء الإلتزام هو خمسة عشر جنيهاً شهرياً فإن تعيينه فى الدرجة السابعة - التى جعل القانون رقم 210 لسنة 1951 حدود مربوطها من 204/144 يكون متفقاً و حكم القانون رقم 660 لسنة 1953 معدلاً بالقانون رقم 52 لسنة 1954 حسبما سلف بيانه لأن الراتب الذى يعتد به هو ذلك الذى حدده القانون آنف الذكر وحده، وفضلاً عما تقدم فإن المطالبة بدرجة أعلى من الدرجة التى وضع عليها يتضمن طعناً بإلغاء القرار الذى وضعه على درجة أدنى من التى يزعم إستحقاقها كما أن دعوى إلغاء هذا القرار بالنسبة إلى الدرجة الحالية لا يقبل حسب نص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة إلا إذا سبقها تظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار المذكور أو إلى الهيئات الرئيسية و إنتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم الأمر الذى لم يحصل فى هذه الدعوى كما أنها لم ترفع فى الميعاد الذى حددته المادة 19 من القانون آنف الذكر و مدته ستون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه بهذا القرار علماً يقيناً وحاطته به إحاطة تتناول مشتملاته، ومن ثم تكون دعواه فى هذا الشق منها غير مقبولة شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
طبقاً لما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة فإن دعوى التسوية لا تخضع لميعاد السقوط الذى تخضع له دعوى الإلغاء لأنها من قبيل دعاوى الإستحقاق و ما دامت علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية ينظمها القانون و ينشأ عنها مركز ذاتى للموظف فهذا المركز لا يجرى عليه الميعاد الذى سبقت الإشارة إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1954/2/24 قد حدد له راتباً قدره 16.5 جنيه و أن هذا التحديد لم يفته مراعاة كافة الإعتبارات و العناصر التى ذكرها القانون رقم 53 لسنة 1954 المعدل للقانون 660 لسنة 1953 و التى يؤخذ منها لزوم التعويل على مقدار الراتب الذى كان يتقاضاه الطعن فعلاً عند نهاية الإلتزام دون إعتبار بما طرأ عليه من الزيادة بعد ذلك فليس له من ثم أى حق فى المطالبة براتب أزيد منه ذلك أن الأصل هو أن يتم التعيين بذات الراتب الذى كان يحصل عليه الطاعن عند إنتهاء الإلتزام فى 31 من ديسمبر سنة 1948 أما تخويل المدعى أية زيادة إستثنائية على هذا المقدار فهو رخصة مخولة لمجلس الوزراء وحده و لا يملك القضاء الإدارى القيام فيها مقامه .