⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 853 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1965-4-3 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مخالفة مالية - سقوطها
⚖️ تأديب - دعوي تأديبية - سقوط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية محمد شلبى يوسف وعادل عزيز وعيد الستار ادم وابو الوفا زهدى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الميعاد الذى نصت عليه المادة 12 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية التى أوجبت على الجهة الإدارية أن تخطر النيابة الإدارية بنتيجة تصرفها فى الأوراق خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدور قرارها ... هذا الميعاد إنما هو ميعاد تنظيمى لا يترتب على تجاوزه سقوط الحق فى رفع الدعوى التأديبية إذ المقصود به هو حث الجهة الإدارية على التصرف فى الأوراق بالسرعة التى تقتضيها المصلحة العامة فى التأديب - و فضلاً عن ذلك فإن نص هذه المادة قد ورد فى خصوص المخالفات العامة لا المخالفات المالية التى تحكمها المادة 13 من القانون المذكور ... و لما كانت المخالفة المنسوبة إلى الطاعن هى مخالفة مالية لأنها تمس مالية الدولة ، كما ورد بقرار الإحالة ، فإنه يحكمها نص المادة المذكورة الذى جرى على أن " يخطر رئيس ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية فى شأن المخالفات المالية و المشار إليها فى المادة السابقة و لرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية و على النيابة الإدارية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوماً التالية " و هذا النص لم يحدد ميعاداً للجهة الإدارية لإخطار ديوان المحاسبة .