⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1967-11-14 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: سمسرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشرط الجزائى
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ سمسرة
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ
⚖️ المسئولية العقدية
⚖️ مسئولية الاصيل عن خطأ الوكيل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وامين فتح الله وابراهيم علام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يستحق السمسار أجرة إلا عند نجاح وساطته بإبرام الصفقة فعلاً على يديه، ولا يكفى لاستحقاقه هذا الأجر مجرد إفادته كل من الطرفين بقبول الآخر. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن الصفقة لم تتم بين المطعون عليه والبائع فى الفترة التى حددها المطعون عليه فى تفويضه بالشراء للطاعنين [ السمسار ] ورتب الحكم على ذلك عدم إستحقاقهما للأجر المتفق عليه فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصيل مسئول نحو الغير عن خطأ الوكيل فى حدود قواعد المسئولية التقصيرية، وكذلك فى حدود قواعد الوكالة ذاتها، فإذا كان الحكم قد اكتفى بنفى الخطأ عن المطعون عليه فى سفره إلى الخارج دون أن يبحث موقف زوجته باعتبارها وكيلة عنه فى إبرام الصفقة موضوع الدعوى بعد سفره حتى تنتهى مدة التفويض الصادر منه للطاعنين [ السمسار ] دون أن يبين السبب الذى دعاها إلى عدم إتمام العقد بعد أن قام الطاعنان خلال مدة التفويض بإرسال برقية وخطاب إلى المطعون عليه فى محل إقامته بالقاهرة لإخطاره بأن مالك العمارة قد وافق على إتمام الصفقة طبقا للتفويض ولكى يحدد موعداً للتوقيع على العقد الإبتدائى، فإن الحكم يكون قاصر البيان قصورا يشوبه ويبطله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عدم إستحقاق السمسار لأجره إذا لم تتم الصفقة على يديه. لا يحول دون حقه فى الرجوع بالتعويض على من وسطه إذا تسبب بخطئه فى عدم إبرام الصفقة.