الطعن رقم 850 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1964-5-31
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف - مدة خدمة سابقة
⚖️ موظف مدة خدمة سابقة
⚖️ موظف مدة خدمة سابقة
⚖️ موظف مدة خدمة سابقة
⚖️ موظف خدمة سابقة
⚖️ مدة خدمة سابقة
⚖️ موظف - مدة خدمة سابقة
⚖️ مؤهل دراسى موظف " مدة خدمة سابقة"
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار وحسنين رفعت حسنين وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مدة التطوع التى قضيت بمصلحة مصايد الأسماك التى كانت تتبع وزارة الصناعة و التجارة و التى أضحت تابعة لوزارة الحربية و البحرية يسرى فى شأنها ما يسرى على مدد التطوع بأسلحة الجيش المختلفة . فإذا كان الثابت من الأوراق أن المدعى كان مجنداً بالجيش العامل ، ثم ألحق نوتياً متطوعاً بمصلحة مصايد الأسماك إعتباراً من 16 من أكتوبر سنة 1944 و وقع على التعهد الخاص بالمتطوعين و ذكر أمام "خانة السلاح" <بهذا التعهد> بحرى ، و أنه توقع عليه قبل إلتحاقه بهذا العمل كشف من القومسيون الطبى العسكرى و وجد لائقاً كما كشف لتقرير لياقته كعسكرى بمعرفة القومسيون الطبى العام و وجد لائقاً أيضاً ، و من ثم يكون المدعى فى حكم المتطوعين فى أسلحة الجيش المختلفة - و إذ كان الأمر كذلك يكون من حقه الإفادة من قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 1950/8/20 و 1950/10/15 اللذين نصا على حساب مدة التطوع فى جميع أسلحة الجيش المختلفة و البحرية و الطيران كاملة فى أقدمية الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى الذى يحمله المتطوع و ذلك عند إلتحاقه بوظيفة مدنية - يدعم وجهة النظر هذه و يسندها صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 4 لسنة 1964 فى شأن تطبيق قرار مجلس الوزراء المشار إليهما ناصاً فى مادته الأولى "فى تطبيق قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 من أغسطس سنة 1950 ، 15 من أكتوبر سنة 1950 المشار إليهما على الموظفين الذين دخلوا الخدمة قبل تاريخ العمل بالقانون 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و عينوا على الدرجات المقررة لمؤهلاتهم بعد نفاذ هذا القانون و قبل العمل بالقرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 لا يشترط أن يكون حصولهم على المؤهلات المشار إليها قد تم قبل تاريخ العمل بقانون نظام موظفى الدولة - و جاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ما يلى بالنص "بتاريخ 20 من أغسطس سنة 1950 ، 15 من أكتوبر سنة 1950 صدر قراران من مجلس الوزراء بالموافقة على حساب مدة الخدمة السابقة كاملة فى أقدمية الدرجة بالنسبة إلى حملة المؤهلات الدراسية سواء أكانت تلك المدة قضت عل إعتماد فى درجة أو على غير درجة أو باليومية أو فى درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى متى عينوا فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم على ألا يترتب على ذلك أية زيادة فى الماهية" و قد إستقر الرأى فى تطبيق هذين القرارين طبقاً لقضاء المحكمة الإدراية العليا و فتاوى الجمعية العمومية للقسم الإستشارى بمجلس الدولة على أحقية الموظفين الذين دخلوا الخدمة قبل أول يوليو سنة 1952 تاريخ العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة فى الإفادة من أكام هذين القرارين متى عينوا على الدرجات المقررة لمؤهلاتهم بشرط أن يكون تعيينهم فى هذه الدرجات قد تم قبل نفاذ القرار الجمهورى قم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد الخدمة السابقة و أن يكون طلب الضم قد قدم من الموظف خلال المدة المحددة لذلك فى قرار رئيس الجمهورية المشار إليه أو قرار رئيس الجمهورية رقم 942 لسنة 1962 الخاص بإفتتاح مهلة جديدة لتقديم طلبات الضم على مقتضى أحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 السالف الذكر و قد جرت الجهات الإدارية على أعمال هذا الإتجاه بالنسبة لموظفيها بلا تفرقة بين موظف حصل على مؤهله الذى أعيد تعيينه على مقتضاه ، قبل تاريخ نفاذ قانون نظام موظفى الدولة أو بعد هذا التاريخ ، و إستمر الوضع على هذا النحو إلى أن رأت الجمعية العمومية للقسم الإستشارى سنة 1962 إشترط حصول الموظف على المؤهل المشار إليه قبل أول يوليو سنة 1952 تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر كشرط آخر لإفادة هؤلاء الموظفين من أحكام قرارى مجلس الوزراء المشار إليهما ، و إذ كان الواضح مما تقدم أنه لا خلاف فى إستمرار العمل لقرارى مجلس الوزراء المشار إليهما بعد العمل بقانون نظام موظفى الدولة فى حق الموظفين الذين دخلوا الخدمة قبل أول يوليو سنة 1952 و أعيد تعيينهم بعد على الدرجات المقرر لمؤهلاتهم و ذلك فى الحدود المشار إليها آنفاً و أن الخلاف قد إنحصر فى إشتراط الحصول على هذه المؤهلات قبل نفاذ هذا القانون كشرط لازم للإفادة من أحكام القرارين السالفى الذكر - لذلك رؤى إستصدار قانون حسماً لكل خلاف فى هذا الصدد و رغبة فى إسباغ الإستقرار على مراكز الموظفين ... " و من حيث أنه لما سلف فإن حق المدعى فى الإفادة من قرارى مجلس الوزراء سالفى الذكر يستند على أساس سليم من القانون و يتعين تأييد الحكم المطعون فيه فى هذا الشق من الدعوى . و من حيث أنه عن المدة من 5 من يناير سنة 1950 إلى 30 من يونية سنة 1952 فإن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة إستجابت إلى طلب المدعى فأصدرت قرارها رقم 680 لسنة 1960 بضم المدة المذكورة فى أقدميته فى الدرجة التاسعة و فى تحديد مرتبه طبقاً لأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 و بذلك أرجعت أقدميته فى الدرجة التاسعة إلى 19 من سبتمبر سنة 1952 بدلاً من 15 من مارس سنة 1955 كما وصل مرتبه فى أول مايو سنة 1955 520م و 7ج و إنتهت المحكمة الإدارية فى قضائها إلى الحكم بإنتهاء الخصومة بالنسبة إلى هذه المدة و قضاؤها فى هذا الخصوص متفق مع حكم القانون . و من حيث أنه فيما يتعلق بالمدة من أول يوليو سنة 1952 إلى 14 من مارس سنة 1955 فللمدعى طلبان أصلى و هو تطبيق القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 على حالته ، و آخر إحتياطياً و هو تطبيق قرارات مجلس الوزراء بتاريخ 20 من أغسطس ، 15 من أكتوبر سنة 1950،17 من ديسمبر 1952 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط لضم مدة الخدمة السابقة طبقاً لأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 "1" أن يكون العمل السابق قد أكسب الموظف خبرة يفيد منها فى عمله الجديد و يرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون الموظفين . "2" أن تكون المدة المضمومة قد قضيت فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها . "3" و أن يقتصر الضم على المدد التى قضيت بعد الحصول على المؤهل العلمى الذى تتطلبه المادة "11" من القانون 210 لسنة 1951 و الذى يعين على أساسه الموظف أو يعاد تعيينه بمقتضاه - و هذه الشروط الثلاثة يتعين توافرها جميعاً فى المدة المضمومة إذا كان قد قضيت فى كادر أدنى أو على إعتماد أو بالمكافأة الشهرية أو باليومية - و من ثم يشترط أن تكون هذه المدة قد قضيت فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظفين فيها ، فإذا كان الثابت أن المكافأة الشهرية التى كان يتقاضاها المدعى قدرها 5 جنيه فإنها لا تعادل الدرجة التاسعة وفق أحكام الجدول المرافق للقانون 210 لسنة 1951