⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 825 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1964-11-8 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عدم استناد الحكم على اساس سليم
⚖️ مدة خدمة سابقة - شرط اتحاد الدرجة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و لئن كان قرار مجلس الوزراء الصادرة فى 17 من ديسمبر سنة 1952 لم ينص صراحة على شرط إتحاد الدرجة السابقة مع الدرجة الحالية ، إلا أن ذلك مفهوم منه ضمناً إذ أنه يبين من إستظهار جميع القواعد التنظيمية التى صدرت فى شأن ضم مدد الخدمة السابقة أنها تشترط كأصل عام إتحاد طبيعة العمل و الدرجة و متى كان الأمر كذلك فإن الطعن يقوم على أساس سليم من القانون - و من ثم فإن المطعون ضده و قد كان يتقاضى أجراً يومياً قدره 220 مليماً فى الدرجة 360/160 مليماً قبل تعيينه فى الدرجة التاسعة التى يبدأ مربوطها 72 جنيهاً سنوياً طبقاً للكادر الملحق بالقانون 210 لسنة 1951 النافذ وقت إعادة التعيين فإنه لا يكون ثمة تعادل بين الدرجتين و بالتالى فإن المطعون عليه لا يكون على حق فى طلب ضم مدة خدمته السابقة بالإستناد إلى قرار 17 من ديسمبر سنة 1952 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه و لئن كان ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من تطبيق قرار مجلس الوزراء سالف الذكر على حالة المطعون ضده لا يستند على أساس سليم ، إلا أن هذا لا يمنع هذه المحكمة و هى فى مجال بحثها للطعن أن تنزل حكم القانون على وجهه السليم إن كان ثمة سند قانونى آخر يفيد منه المدعى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 4 لسنة 1964 فى شأن تطبيق قرارى مجلس الوزراء فى 20 من أغسطس و 10 من أكتوبر سنة 1950 ناصاً فى مادته الأولى "فى تطبيق قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 من أغسطس ، 15 من أكتوبر سنة 1950 المشار إليهما على الموظفين الذين دخلوا الخدمة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و عينوا على الدرجات المقررة لمؤهلاتهم بعد نفاذ هذا القانون و قبل العمل بالقرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 لا يشترط أن يكون حصولهم على المؤهلات المشار إليها قبل تاريخ العمل بقانون نظام موظفى الدولة" و جاء فى المذكرة الإيضاحية المرافقة لهذا القانون ما يلى :"بتاريخ 20 من أغسطس ، 15 من أكتوبر 1950 صدر قراران من مجلس الوزراء بالموافقة على حساب مدة الخدمة السابقة كاملة فى أقدمية الدرجة بالنسبة إلى حملة المؤهلات الدارسية سواء كانت تلك المدة قضيت على إعتماد فى درجة أو على غير درجة أو باليومية أو فى درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى متى عينوا على الدرجات المقررة لمؤهلاتهم على ألا يترتب على ذلك أية زيادة فى الماهية و قد إستقر الرأى فى تطبيق هذين القرارين طبقاً لقضاء المحكمة العليا أو فتاوى الجمعية العمومية للقسم الإستشارى بمجلس الدولة على أحقية الموظفين الذين دخلوا الخدمة قبل أول يوليو سنة 1952 تاريخ العمل بالقانون 210 لسنة 1951 ، بشأن نظام موظفى الدولة فى الإفادة من أحكام هذين القرارين متى عينوا على الدرجات المقررة لمؤهلاتهم بشرط أن يكون تعيينهم فى هذه الدرجات قد تم قبل نفاذ القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 السالفة الذكر - و قد جرت الجهات الإدارية على إعمال هذا الإتجاه بالنسبة لموظفيها بلا تفرقة بين موظف حصل على موهله الذى أعيد تعيينه على مقتضاه ، قبل نفاذ قانون موظفى الدولة أو بعد هذا التاريخ ، و إستمر الوضع على هذا النحو إلى أن رأت الجمعية العمومية للقسم الإستشارى سنة 1962 إشترط حصول الموظف على المؤهل المشار إليه قبل أول يولية سنة 1952 تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر كشرط آخر لإفادة هؤلاء الموظفين من أحكام قرارى مجلس الوزراء المشار إليهما ، و إذا كان الواضح مما تقدم أنه لا خلاف فى إستمرار العمل بقرارى مجلس الوزراء المشار إليهما بعد العمل بنظام موظفى الدولة فى حق الموظفين الذين دخلوا الخدمة قبل أول يولية سنة 1952 و أعيد تعيينهم بعد على الدرجات المقررة لمؤهلاتهم و ذلك فى الحدود المشار إليها آنفاً - و أن الخلاف قد إنحصر فى إشتراط الحصول على هذه المؤهلات قبل نفاذ هذا القانون كشرط لازم للإفادة من أحكام القرارين السالفى الذكر - لذلك رؤى إستصدار قانون حسماً لكل خلاف فى هذا الصدد ، و الرغبة فى إسباغ الإستقرار على مراكز الموظفين .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
و يقضى البند الثانى من كتاب وزارة المالية الدورى رقم ف 234 - 230/1 بتاريخ 25 من أكتوبر 1950 و الصادر تنفيذاً لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 2 من أغسطس ، 25 من أكتوبر 1950 بحساب مدة الخدمة السابقة كاملة فى أقدمية الدرجة بالنسبة لحملة المؤهلات الدراسية سواء أكانت تلك المدد قضيت على إعتماد فى درجة أو فى غير درجة أو باليومية أو فى درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل ، و إذ جاءت أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 4 لسنة 1964 فى ضوء مذكرته الإيضاحية حسبما سبق الإيضاح صريحة فى سريان أحكامه على من عينوا على الدرجات المقررة لمؤهلاتهم بعد نفاذ قانون موظفى الدولة بشرط أن يكون تعيينهم على هذه الدرجات قبل نفاذ القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 - و على هذا الأساس فإن المدعى يحق له الإفادة من أحكام قرارى مجلس الوزراء سالفى الذكر بعد أن توافرت فى حقه شرائط تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 4 لسنة 1964 .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
أنه و إن كان حكم المحكمة الإدارية المطعون فيه قد إنتهى إلى ضم خدمة المدعى السابقة "المطعون عليه" باليومية إلى أقدميته فى الدرجة التاسعة ، فإنه من ثم وفقاً لما سلف البيان يتعين السند القانونى الواجب تطبيقه بأن يكون هذا الضم وفقاً لقرارى مجلس الوزراء فى 20 من أغسطس ، 25 من أكتوبر سنة 1950 إعتباراً بأنه هذين القرارين لا يرتبان على ضم مدة الخدمة السابقة أية زيادة فى الماهية ، و غنى عن البيان أن ضم المدة السابقة بالتطبيق لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 من أغسطس ، 15 من أكتوبر سنة 1950 ينبنى أن يقتصر على المدة التى قضاها المدعى باليومية بعد بلوغه سنة الثامنة عشرة فى 14 من مايو سنة 1946.