الطعن رقم 786 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1965-2-6
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثبات - كشف مدة الخدمة
⚖️ جناينى - اثبات
⚖️ كادر سنة 1939
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن السيد ايوب وكيل مجلس الدولة وعضوية ضياء الدين صالح وعادل عزيز زخارى وعبد الستار عبد الباقى ادم وابو الوفا زهدى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة و هى فى مقام تحديد الرابطة القانونية التى نشأت بتعيين المدعى لا ترى محل للإعتداد بالوصف الوارد فى كشف مدة خدمته ذلك أن هذا الكشف الذى حرر بعد تعيينه بمدة طويلة و إن تضمن سرداً لما طرأ على أجره من تعديل إلا أنه ليس أداة تعيين قانونية كما أنه لم يتضمن هو و غيره من الأوراق قراراً إدارياً بالتعيين أو ترديداً لقرار سابق من هذا القبيل و إنما قصد به غرض آخر هو بيان حالة المدعى من حيث أجره فهو لا ينهض دليلاً قاطعاً فى إثبات تعيين المدعى إبتداء من حرفة "جناينى" و على الأخص و قد تضمن كثير من أوراق الملف الأخرى وصفه بأنه "مساعد جناينى" .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه و إن كان ملف خدمة المدعى قد خلا من قرار تعيينه إلا أن هناك كثيراً من العناصر التى يمكن أن يستخلص منها إستخلاصاً سائغاً حقيقة الحرفة التى إنصرفت نية الوزارة إلى تعيينه فيها و هل هى جناينى أو مساعد جناينى فقد وردت حرفة "مساعد جناينى" فى كشف العمال العاديين "رقم 1" الملحق بكتاب دورى رقم ف 234 - 53/9 المؤرخ 16 من أكتوبر 1945 الذى حدد لها الدرجة 240/100 مليماً التى رفعت بعد ذلك إلى 300/100 مليم بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من أغسطس 1951 - أما حرفة "جناينى" فقد وردت فى كشف رؤساء العمال العاديين و من فى حكمهم "رقم 2" الذى حدد لها الدرجة 240/160 مليماً التى رفعت إلى 300/160 مليم - و لا شك فى أن تعيين المدعى و هو فى الرابعة عشرة من عمره و بأجر قدره 35 مليماً ما يكفى للدلالة على أن الوزارة لم تقصد تعيينه على درجة من درجات رؤساء العمال و على أن ما إنصرفت إليه نيتها هو تعيينه "مساعد جناينى" و هذه النية تكشف عنها التسوية التى أجرتها له منحه أول مربوط هذه الدرجة إعتباراً من 11 من أبريل 1949 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه و قد ثبت أن المدعى عين فى درجة "مساعد جناينى" قبل أول مايو سنة 1945 فإنه بصدور كادر العمال يكون قد إكتسب مركزاً ذاتياً من مقتضاه وجوب تسوية حالته على أساس وضعه فى هذه الدرجة و هى درجة عامل عادى منذ إلتحاقه بالخدمة فى أول يولية 1943 مع ما يترتب على ذلك من آثار و لا يحول دون ذلك أنه لم يكن فى ذلك التاريخ قد بلغ من العمر ثمانية عشر عاماً لأنه وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة لا يسرى قيد السن الوارد فى كادر سنة 1939 و ما تضمنه من تحديد الحد الأدنى لسن التوظف بثمانية عشر عاماً على التعيين فى الوظائف التى باليومية ذلك أن أحكام كادر العمال لم تأت بأى نص صريح يجعل الحد الأدنى لسن عمال اليومية وقت التعيين لأول مرة ثمانية عشر عاماً .