الطعن رقم 784 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1963-12-28
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد ادارى
⚖️ عقد ادارى
⚖️ الجزاءات التى تملك الادارة توقيعها على المتعاقد معها الذى اخل بالتزاماته قبلها
⚖️ عقد ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل وكيل مجلس الدولة وعضوية حسن السيد أيوب وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع على بنود العقد المبرم بين محافظة القنال و المطعون عليه و فى نطاق مواد الشروط الخاصة بمزايدة إستغلال المقصف المذكور ألا تثريب على الوزارة الطاعنة إذا إستعملت حقها الذى خولتها إياه بنود العقد و شروط المزايدة فألغت العقد و أصدرت التأمين و راحت أيضاً تطالب بالتعويض عن الأضرار التى لحقت بها من جراء إخلال المتعاقد معها بالشروط المتفق عليها فمصادرة مبلغ التأمين فى الحالة الراهنة هى بمثابة جزاء من الجزاءات التى تملك محافظة القنال المتعاقدة توقيعها على الطرف المتعاقد معها عندما يخل بإلتزاماته و ذلك بمقتضى المادة 21 من شروط العقد المبرم بينها و بين المدعى عليه بسبب وقوع هذا الإخلال فى ذاته أما المطالب بالتعويض فيقصد بها مواجهة الأضرار التى لحقت بالإدارة من جراء خطأ المتعاقد معها و قد نصت المادة 21 من شروط الإستغلال على أن لجهة الإدارة أن تعتبر هذا العقد ملغى و أنه يترتب على هذا الإلغاء إعتبار التأمين المودع من حق البلوكات و ذلك كله دون مساس بحقها فى الرجوع على المتعهد بالتعويض عن الأضرار التى تلحقها نتيجة لإخلال المتعهد بتعهداته إذ كان لذلك وجه فليس ثمة - فى الخصوصية المعروضة - ما يمنع من الجمع بين هذا الجزاء و التعويض فى العقد الإدارى المبرم بين الطرفين فلكل منهما سببه و مبرراته و لا تعارض بين هذا الجزاء و التعويض و لا بين أيهما و بين فسخ العقد . و لا وجه للقياس بين ما سبق أن قضت به هذه المحكمة فى الطعن رقم 1156 لسنة 5 القضائية من عدم جواز الجمع بين تعويضين فى وقت واحد و بين واقع الحال فى خصوصية الدعوى المطروحة لإختلاف وقائع النزاع و شروط التعاقد و طبيعة المبالغ المطالب بها فى كل منهما فالمنازعة الراهنة إنما يحكم وقائعها ما تخصص بالنص فى شروط التعاقد و هى شروط صحيحة و مشروعة و فى مجال العقد الإدارى يتعين إعمالها و تقضى هذه الشروط بإستقلال مصادرة مبلغ التأمين عن المطالبة بالتعويض الكامل المستحق عن الأضرار الناتجة عن إخلال المتعهد بتنفيذ إلتزاماته الناشئة عن العقد إذ يؤخذ منها أن نية المتعاقدين لم تنصرف إلى إعتبار مصادرة التأمين تعويضاً أو جزاء عن التعويض المستحق عن هذه الأضرار الأمر الذى لا تقوم معه فكرة الجمع بين تعويضين .