الطعن رقم 745 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1964-1-25
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قضاء ادارى
⚖️ مرشد وهيئة بوغاز الاسكندرية
⚖️ اختصاص
⚖️ اختصاص
⚖️ اختصاص
⚖️ مرشد هيئة بوغاز الاسكندرية
⚖️ اختصاص
⚖️ موظف - مرشدو هيئة بوغاز الاسكندرية
⚖️ تعيين - مدة خدمة سابقة - مرشدو هيئة بوغاز الاسكندرية
⚖️ لياقة طبية
⚖️ مرشدو هيئة بوغاز اسكندرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل وكيل مجلس الدولة وعضوية حسن السيد أيوب وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من تقرير الطعن أن دعوى التعويض الراهنة تعتبر فرعاً لدعوى الإلغاء رقم 21 لسنة 4 القضائية ، إذ أن المدعى بعد أن أخفق فى دعوى الإلغاء المذكور لجأ إلى إقامة الدعوى الراهنة بطلب التعويض عن الضرر الذى إدعى أنه أصابه على أساس إدعائه بعدم مشروعية ذات القرار الإدارى الذى كان قد طلب إلغاءه بدعوى الإلغاء المشار إليها بسبب ذات العيب الذى إدعى فى دعوى الإلغاء سالفة الذكر أنه لحق القرار الإدارى المذكور . و إذ كان الأمر كذلك فإنه لا تجوز العودة فى الدعوى الراهنة إلى إثارة مسألة الإختصاص و الفصل فيها من جديد ، لأن الحكم الصادر فى دعوى الإلغاء رقم 318 لسنة 4 القضائية سالفة الذكر إذ قضى بعدم قبولها ، يكون قد قضى ضمناً بإختصاص المحكمة بنظرها ، و هو فى ذلك نهائى . و من ثم فقد حاز فى مسألة الإختصاص قوة الأمر المقضى . فهو يعتبر المحكمة فى هذه المسألة عند نظر طلب التعويض ، و ذلك أن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى طلبات التعويض متفرع عن إختصاصه بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية . و القاعدة فى حجية الأمر المقضى . هى أن الحكم فى شئ حكم فيما يتفرغ عنه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن إمتنع مصلحة الموانى و المنائر عن تعيين المدعى مرشداً من الدرجة الثالثة ثم شطبها إسمه من عداد تلاميذ مرشدى هيئة إرشاد بوغاز ميناء الأسكندرية لم يبن على تقرير طبيب المصلحة بلياقته طبياً عند ترشيحه تلميذ مرشد و إنما بنى على تقرير طبيب المصلحة و تقارير القومسيون الطبى العام بعدم لياقة المدعى طبياً عند ترشيحه مرشداً من الدرجة الثالثة و ذلك لعدم إمكانه إستعمال العينين معاً بسبب وجود حول فى عينه اليمنى ، و هو رأى صحيح من الناحية الفنية لتوافر التقارير عليه . كما أنه صحيح من الناحية القانونية لأنه مطابق لما يشترطه البند 1 من المادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 27 لسنة 1948 المعدل بالقرار الوزارى رقم 8 لسنة 1950 "و هذا التعديل صادر قبل إلتحاق المدعى كتلميذ مرشد] لثبوت اللياقة طبياً فيمن يعين مرشداً من الدرجة الثالثة من وجوب إستعمال العينين معاً فضلاً عن ذلك فإن طبيب المصلحة لم يخطئ حين قرر لياقة المدعى طبياً عند ترشيحه تلميذ مرشد على الرغم من وجود حول فى عينه اليمنى لأن لياقة تلميذ المرشد طبيقاً تختلف شروطها بحسب أحكام القرار الوزارى سالف الذكر عن شروط لياقة المرشد طبياً فعلى حين يستوجب البند "1" من المادة الرابعة منه فيمن يعين مرشداً إستعمال العينين معاً . فإن البند 3 من المادة الثالثة كما سلف البيان لا يستلزم هذا الشرط فيمن يقبل تلميذ مرشد . و ليس أدل على أن المغايرة فى هذا الخصوص بين صيغة البند 3 من المادة الثالثة و صيغة البند 1 من المادة الرابعة هى مغايرة مقصودة - ليس أدل على ذلك من أن صيغة البندين فى هذا الخصوص كانت واحدة فى القرار رقم 27 لسنة 1948 عند صدوره ، ثم عدلت صيغة البند 1 من المادة الرابعة بالقرار الوزارى رقم 8 لسنة 1950 فأصبحت تشترط لثبوت لياقة المرشد طبياً دون تلميذ المرشد - إستعمال العينين معاً . و يبين من كل ما تقدم أن إمتناع مصلحة الموانى و المنائر عن تعيين المدعى مرشداً من الدرجة الثالثة . قرار سليم من العيوب و مطابق للقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه و لئن كان صحيحاً أن عدم إمكان إستعمال العينين معاً ليس شرطاً للياقة تلميذ المرشد . إلا أن ذلك لا يسوغ معه القول بإستمرار صلاحية المدعى كتلميذ مرشد و عدم شطب إسمه من عداد تلاميذ مرشدى هيئة إرشاد بوغاز ميناء الأسكندرية ذلك أن هذه التلمذة بحكم طبيعة الأشياء لا تقصد لذاتها . و إنما تقصد للتأهيل لوظيفة مرشد . فإذا إستبانت عدم لياقة المدعى لهذه الوظيفة لعيب مستديم لا ينفك لاصقاً به . فقد زالت دواعى بقائه تلميذاً . و من ثم فإن شطب إسمه من عداد تلاميذ مرشدى هيئة إرشاد بوغاز ميناء الأسكندرية هو الآخر قرار سليم مبراً من العيوب و مطابق للقانون .