⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 740 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1964-6-7 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الصفة فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ضياء الدين صالح وعلى محسن مصطفى وحسنين رفعت حسنين وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة بمقولة أنه أقيم من مدير عام ديوان المحاسبة و أن الذى يمثل ديوان المحاسبة هو رئيسه على غير أساس ، إذ أن الخطأ المادى الذى تقع فيه إدارة القضايا عند مباشرتها إجراء الطعن لا يؤثر على صفة من يمثله ذلك أنها إذ ذكرت مدير عام ديوان المحاسبة بدلاً من رئيسه فإن لهذا الخطأ ما يبرره إذ كثيراً ما يجرى فى العمل من غير قصد إطلاق لفظ رئيس أو مدير عام على الشخص الذى يهيمن على المرفق و لا يحجب هذا التعبير الخاطئ واقع الأمر من أن إدارة القضايا كانت تعنى نيابتها عمن يمثل ديوان المحاسبة أمام القضاء ، و من ثم لا يلتفت إلى هذا الخطأ المادى البحت و يكون هذا الدفع على غير أساس و جديراً بالرفض .