الطعن رقم 716 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1965-2-7
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958
⚖️ مدة خدمة سابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعبد الفتاح بيومى نصار وحسنين رفعت حسنين ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى توافرت شروط ضم مدد الخدمة السابقة فى حق الموظف تعين ضمها لأن حقه فى هذا الضم لا يستمد من القرار الذى يصدر به بل من القواعد التنظيمية العامة التى تقرره و ما تدخل الإدارة بإرادتها إلا عمل تنفيذى يقتصر على تطبيق ما تقضى به هذه القواعد و من ثم فلا محل لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من عدم جواز الطعن فى قرارات الترقية السابقة على قرار الضم و من أن الطعن لا يجوز إلا بالنسبة للقرارات التالية لقرار الضم إذ أن الصحيح أن ضم مدة الخدمة السابقة للموظف يترتب عليه تحديد مركزه و إفتتاح ميعاد الطعن فى قرارات الترقية الصادرة قبل قرار الضم و لو مضى على نشر تلك القرارات أو إعلانها أكثر من ستين يوماً ما دام أنها صدرت فى ظل القواعد التنظيمية التى تم ضد مدة الخدمة السابقة تطبيقاً لها و ما دام أنه حافظ على ميعاد الطعن فى تلك القرارت محسوباً من تاريخ مركزه الذى كشف عنه قرار الضم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان المدعى قد طلب أصلياً إلغاء القرار الصادر فى 1958/2/27 بإجراء ترقيات إلى الدرجة الخامسة الإدارية فيما تضمنه من تخطية فى الترقية إليها . و كان من المسلم به أن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 الذى ضمت مقتضاه مدة خدمة المدعى السابقة لا يعلم به إلا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فى 3 من مارس سنة 1958 و كان قضاء هذه المحكمة قد إنتهى إلى أن القرار المذكور لا يصح أن يعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 383 الصادر فى 1952/12/17 و لا بمجاله الزمنى فى التطبيق "الحكم الصادر بجلسة 21 من مارس سنة 1959 ص 935 من مجموعة السنة الرابعة و الحكم الصادر بجلسة 1961/6/24 ص 1303 من مجموعة السنة السادسة" فإن مقتضى هذا كله أنه ليس من حق المدعى الطعن فى القرار الصادر فى 1958/2/27 بإجراء ترقيات إلى الدرجة الخامسة الإدارية فيما تضمنه من تخطية فى الترقية إليها ما دام أن قرار الترقية المشار إليه قد صدر قبل العمل بالقواعد التنظيمية التى يستمد منها حقه فى ضم مدة الخدمة السابقة و هى القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 .