⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 698 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1964-12-19 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن السيد ايوب وكيل المجلس وعضوية محمد شلبى يوسف وعادل عزيز وعبد الستار آدم وابو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن المكافأة منحت إستناداً إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1930/2/11 و أن الذى حرم من الأحقية منها نص قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1933/3/8 و من ثم يكون مصدر الإلتزام بالرد هو القانون و ليس مصدراً غيره و إذا كان مصدر الإلتزام هو القانون فيجب أن تكون مدة التقادم خمس عشرة سنة ما دام لا يوجد نص خاص يحدد مدة أخرى و ذلك إعمالاً للقاعدة العامة الواردة فى القانون المدنى التى تنص على ما يأتى " يتقادم الإلتزام بإنقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون و فيما عدا الإستثناءات " . و هذه المدة تسرى على كل إلتزام لم ينص القانون فى خصوصه على مدة أخرى أقصر منها بالشروط و الأوضاع التى يقررها . و مما يظاهر هذا الرأى القضاء السابق لهذه المحكمة فى العديد من أحكامها و مما إتجه إليه الفقه الإدارى فى فرنسا إذ فرق بين ديون الدولة قبل الغير و بين ديون الغير قبلها و قال بأن الأولى تسقط بالمدد المعتادة طبقاً لنصوص القانون المدنى ، أما الثانية فتسقط بمضى أربع سنوات بمقتضى قانون خاص صدر فى هذا الخصوص ، و ذلك أن لم ينص القانون على السقوط بمدة أقصر . و لما كانت علاقة الحكومة بموظفيها هى علاقة تنظيمية عامة مصدرها القوانين و اللوائح و أن القضاء الإدارى ليس ملزماً بتطبيق النصوص المدنية فى التقادم أياً كان مجال تطبيقها إلا إذا وجد نص خاص يقضى بذلك أو رأى تطبيقها على وجه يتلاءم مع تلك الروابط "يراجع الطعن رقم 98 لسنة 2 ق " فإذا ما رأى تطبيق قواعد القانون المدنى كانت قواعده العامة أولى بالتطبيق سواء فى مجال القانون المدنى أو القانون الإدارى . و يبين مما تقدم كله أن حق الحكومة فى هذه الحالة لا يتقادم إلا بخمس عشرة سنة ميلادية و من ثم يكون القول بسقوط حقها فى مدة أقصر من غير نص قانون يبرر ذلك على غير أساس .