الطعن رقم 697 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1964-5-17
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عمال قناة
⚖️ عمال قناة
⚖️ عمال قناة
⚖️ عمال قناة
⚖️ امتحان
⚖️ عمال قناة
⚖️ عمال القناة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على محسن مصطفى وعبد الفتاح نصار وحسنين رفعت حسنين وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مطالعة تقرير اللجنة المشكلة فى وزارة المالية و الإقتصادر بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من نوفمبر سنة 1951 لإعادة توزيع عمال الجيش البريطانى . الذين تركوا الخدمة فى منطقة قناة السويس على وزارات الحكومة و مصالحها بحسب حرفهم و تقدير أجورهم و هو التقدير المؤرخ 19 من مارس سنة 1952 أنه ورد به فيما يتعلق بإمتحان العمل ما يلى : " و لما يتصل إتصالاً وثيقاً بالأجور المقررة مسألة تأدية الإمتحان . فهذا أمر واجب إذ يتحتم على العمال أو الصناع المعينين أن يؤدوا إمتحاناً فى حرفهم بمعرفة اللجان المشكلة لهذا الغرض فى مختلف الوزارات و المصالح طبقاً للمادة السابقة من قواعد كادر العمال ، و ذلك لمعرفة الدرجة التى يوضع فيها كل منهم حسب قدرته على العمل فلقد نصت المادة المذكورة على أن لا يعين عامل من الخارج إلا بعد إجتيازه إمتحاناً أمام لجنة فنية و تحدد اللجنة وظيفته و درجته و الغرض من الإمتحان للتحقق من إلمام عمال الجيش بحرفتهم و للوقوف على كفايتهم فى العمل و إستحقاقهم للدرجات المقررة لهم فى الكادر . و يراعى فيه مختلف الإعتبارات لأنه القياس الصحيح للأهلية . توزيع عمال القنال من إشتراط أداء إمتحان فنى للعمال أو الصناع فى حرفتهم و من حيث أنه يؤخذ مما تقدم أن العناية التى إستهدفتها لجنة إعادة أمام اللجنة الفنية المختصة المشكلة لهذا الغرض فى الوزارات و المصالح المختلفة على غرار ما قضى به كادر عمال الحكومة بالنسبة إلى المعينين من الخارج هى الوصول إلى تحديد الدرجة و الوظيفة التى يوضع فيها كل من هؤلاء العمال و الأجر الذى يستحقونه و ذلك تبعاً لقدرته الفنية بعد التحقق من إلمامه بحرفته و الوقوف على مبلغ كفايته فى العمل الذى يسفر الإمتحان عن ثبوت أهليته له . و غنى عن البيان أن تحقيق الحكمة من الإمتحان المشار إليه تقتضى إطلاق حرية اللجنة التى تتولاه فى تقدير مدى صلاحية العامل أو الصانع أو درجة مهارته فى حرفته حسبما يكشف عنه الإختبار الذى تجريه له و الذى على أساسه تحدد درجته و وظيفته و أجره ، و من ثم فلا تثريب على اللجنة المذكورة إذا هى قررت بعد الإختبار صلاحية العامل أو الصانع لمهنته تلك التى أسندت إليه على عجل و بصفته مؤقتة قبل إعادة توزيع عمال القناة وفقاً للأسس المستقرة التى سنتها اللجنة المشار إليها أو إذ هى قدرت كفايته فى هذه المهنة بمرتبة أدنى أو أعلى من تلك التى وضع فيها عقب تركه خدمة الجيش البريطانى ما دام المرد فى ذلك كله إلى نتيجة الإختبار الذى هو المقياس الصحيح للأهلية ، ذلك أن درجة المهارة الفنية ، قد تتفاوت فى الحرفة الواحدة و بناء على هذا تتفاوت درجة الدقة فى القائم بهذه الحرفة و تتباين تبعاً لذلك الدرجة و الأجر المقرران لها فى الكادر و ما دامت العبرة بدرجة الكفاية حسبما تقدره لجنة الإمتحان الى لا معقب على تقديرها من الوجهة الفنية فإن درجة الدقة و مرتبتها على التدرج الوارد فى كشف كادر عمال القناة ترتبط أساساً بهذا التقدير الذى يحدد أجر العامل أو الصانع وفقاً له فى نطاق المهنة التى أدى الإمتحان فيها فلا يسوع بعد تقدير كفايته . وضعه فى درجة لم ترق إليها هذه الكفاية أو أدنى مما تؤهله لها . و لا قيد على إختصاص اللجنة الفنية فى هذا الشأن كما لا سلطان لها فى وضعه فى درجة غير التى يستحقها .