الطعن رقم 349 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1967-11-29
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضرائب على الدخل - ضريبة الارباح التجارية والصناعية - التقدير الحكمى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار ومحمد نور الدين عويس ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت فى الدعوى أن المنشأة التى قدرت أرباحها عن نشاط الخردوات والمانيفاتورة فى سنة 1947 كانت شركة بين الطاعن ووالده ثم حلت وانفرد بها الطاعن من أول يونيه سنة 1948 فقد تعين - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إعتبار نشاط الشركة منتهيا، وأن الطاعن بدأ نشاطه من وقت انفراده بالمنشأة فى أول يونيه سنة 1948، ولا يغير من ذلك أن يكون نشاط المنشأة الجديدة من نوع نشاط الشركة السابقة.