الطعن رقم 696 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1964-6-14
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معادلات دراسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على محسن مصطفى وحسنين رفعت حسنين ومحمد عبد العزيز البرادعى وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تأمل أحكام قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 فى ضوء مذكرته الإيضاحية لا تدع مجالاً للشك فى أنه و قد أنشأ تسويات نهائية لأرباب المؤهلات فى حدود الإعتمادات المالية المقررة - قد أراد بهذه التسويات تصفية الأوضاع القديمة بصورة نهائية لا رجعة فيها بحيث يستنفد القانون المذكور أغراضه و آثاره و تستأدى الفروق المالية الناشئة عن تلك التسويات دفعة واحدة عند العمل به فى 22 من يولية سنة 1953 ، فإذا كانت أحكام هذا القانون صريحة فى إستحقاق درجة مالية للمدعى عند التعيين بالحكومة و إستحقاق درجة مالية أعلى بعد سنتين من هذا التاريخ فإن هذه التسويات المالية المحددة بتاريخ بدء الخدمة الحقيقية لا يمكن إعادة النظر فيها لمجرد أن مدة خدمته السابقة قد حسبت للمدعى بعد ذلك فى أقدمية الدرجة الثامنة التى عين عليها عند تعيينه بالحكومة فى 22 من أكتوبر سنة 19464، لأنه فضلاً عن أن ضم مدة الخدمة السابقة قد تم إستناداً إلى القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 المعمول به بعد قانون المعادلات فإن هذا الضم ليس من شأنه تعديل تاريخ دخول الخدمة الحقيقية فى الحكومة الذى جعل مناطاً لإستحقاق الدرجات المالية طبقاً لقانون المعادلات ، و على ذلك فإن تاريخ إستحقاق المدعى للدرجة السابعة فى 22 من أكتوبر سنة 1946 طبقاً لما حدده قانون المعادلات لا ينبغى أن يعدله أو يزحزح ميقاته حساب مدة سابقة للمدعى فى أقدمية الدرجة الثامنة ، بالتطبيق للقرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 الخاص بحساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة ، و إلا جاز لقرارات ضم الخدمة السابقة أن تقلب تسويات قانون المعادلات رأساً على عقب و هو ما يجاوز الحكمة التشريعية الكامنة وراء هذا القانون و يفضى إلى إعادة النظر فى فروق مالية و تسويات نهائية لا رجعة فيها حسبما تعبر المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور .