⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 645 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1964-5-31 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: لجان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان قضائية
⚖️ لجان قضائية
⚖️ لجان قضائية
⚖️ لجان قضائية
⚖️ لجان قضائية
⚖️ لجان قضائية
⚖️ لجان قضائية
⚖️ قراراتها
⚖️ معادلات دراسية لجان قضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على محسن مصطفى وعادل عزيز زخارى وحسنين رفعت حسنين وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن قرار اللجنة القضائية المذكور لم يكن قد أصبح نهائياً فى تاريخ العمل بالقانون رقم 17 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية و الذى تضمن النص فى المادة الرابعة منه على أن تعتبر ملغاة من صدورها قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 2 و 9 من ديسمبر سنة 1951 و هى القرارات التى صدر قرار اللجنة القضائية مستنداً إليها - إلا أن ذلك ليس من شأنه إعتبار قرار اللجنة المشار إليه ملغى بقوة القانون بمجرد العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 بل كان يتعين لإلغائه أو لكى تستبدل بالتسوية التى قضى بها تسوية مطابقة لأحكام ذلك القانون إما أن يطعن فيه فى الميعاد المحدد و الذى قضى القانون رقم 377 لسنة 1953 بإعتباره موقوفاً لمدة سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 و إما أن تتم التسوية وفقاً لأحكام هذا القانون بإتفاق مع المدعى يتضمن تنازله عن قرار اللجنة القضائية الصادر لصالحه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه و إن كانت الجامعة قد قامت قبل أن يصبح قرار اللجنة القضائية بتسوية حالة المدعى وفقاً لأحكام قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 2 و 9 من ديسمبر سنة 1951 نهائياً بتسوية حالة المدعى وفقاً لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 إلا أن مثار النزاع هو ما إذا كان المدعى قد قبل هذه التسوية قبولاً يتضمن نزوله عن قرار اللجنة القضائية و ما رتبه له من حقوق تزيد على ما ترتبه له تسوية حالته وفقاً لقانون المعادلات أم أنه لم يصدر منه ما يفيد هذا القبول و التنازل . فإذا إقتصر الموظف على التأشير على القرار الصادر من الجامعة بتسوية حالته بعبارة "علم مع الشكر" و هذه العبارة لا يمكن أن تفيد سوى علمه بتلك التسوية و لا يمكن أن يستخلص منها تنازله عن قرار اللجنة القضائية لأن التنازل لا يفترض و لا يسوغ إستنتاجه من مجرد علمه بقرار تضمن تسوية حالته على وجه يخالف من بعض نواحى التسوية التى تضمنها قرار اللجنة القضائية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
و إذا كان قرار اللجنة القضائية قد أصبح نهائياً بفوات ميعاد الطعن فيه و إكتسب قوة الشئ المقضى فيه فإنه يتعين تنفيذه تنفيذاً كاملاً غير منقوص و إمتناع الجهة الإدارية المختصة عن تنفيذه على هذا الوجه يعتبر قراراً سلبياً مخالفاً للقانون يحق للمدعى طلب إلغائه و التعويض عنه و خير تعويض هو إعمال الآثار القانونية لقرار اللجنة القضائية .