⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 643 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1965-5-30 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: تقرير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقرير سرى سنوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد موسى وعلى محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار وحسنين رفعت حسنين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن الطاعن ينعى على تقرير سنة 1953 أنه صدر مخالفاً للقانون لأن الرئيس المباشر قدر له تسعين درجة و أقره على ذلك كل من المدير المحلى و رئيس المصلحة الا أنه تأشر على هذا التقرير بأنه خفض إلى إحدى و ثمانين درجة بتاريخ 1954/4/17 دون أى بيان يفيد عرض هذا التقرير على لجنة شئون الموظفين صاحبة الإختصاص الأصيل باجراء مثل هذا التعديل كما تقضى بذلك المادة 31 من قانون موظفى الدولة إذ أن القانون قد خولها أن تسجل التقدير اذا لم تؤثر الملاحظات فى الدرجة العامة لتقدير الكفاية و الا فيكون لها تقدير درجة الكفاية التى يستحقها الموظف بمعرفتها و يكون تقديرها نهائياً ، هذا فضلاً عن أن التعديل إذ أدخل على التقدير بالخفض لم يحدد الدرجات المقررة لكل بند من بنود نموذج التقرير الأمر الذى ينطوى على إغفال إجراء جوهرى نص عليه القانون . و حيث أن هذا النعى صحيح و يقتضى الحال من ثم إبطال ما تم من إجراء التخفيض على خلاف نصوص القانون و يتعين لذلك تقرير أحقية الطاعن فى أن تقدر كفايته فى تقرير سنة 1953 بتسعين درجة بدلاً من احدى و ثمانين درجة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا حجة للقول بأن التقرير لم يؤخذ فيه رأى الجهة التى كان يدرب بها المدعى خلال بعثته بالولايات المتحدة ما دام أن أخذ الرأى انما هو على سبيل الإستئناس و قد انتهى التقرير الى تقدير كفايته بتسعين درجة و هى من درجات الإمتياز و لا الزام على المصلحة عند إستئناسها برأى الجهة التى كان يدرب بها أن تقدر له النهاية الكبرى فى كل خانة من الخانات و الا انقلب الوضع من الاستشارة الى الالزام و هو أمر لا يسوغ التمسك به لتقرير البطلان لهذا السبب وحده .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن النعى على تقرير سنة 1954 بأنه وضع بوساطة جهة غير مختصة بذلك قانوناً غير قائم على أساس سليم من القانون لأن الجهة التى كان يعمل بها الطاعن أصلاً هى التى تولت وضع التقرير السرى السنوى عن سنة 1954 و قدرت درجة كفايته بإحدى و تسعين درجة بعد أن أشارت الجهة المعار إليها بكفايته و نهوضه بأعماله بصورة ممتازة دون أن تضع تقريراً عنه بالأرقام العددية و هو وضع سليم يتفق مع وضع الطاعن باعتبار كونه معاراً و ليس منتدباً مما إستوجب وضع التقرير عنه بواسطة جهته الأصلية حرصاً على أن توزن كفاية الموظفين بميزان واحد تحقيقاً للمساواة فيما بينهم جميعاً حتى لا تتأثر بذلك ترقياتهم الأمر الذى لا يتم الا اذا كان تقدير درجات الكفاية يتم بمقياس واحد منضبط و وفقاً لنموذج واحد يسرى عليهم جميعاً و الا لأفضى الأمر الى وضع شاذ تتأثر به مصلحة الموظفين من ناحية أخرى أما الإستناد الى نص المادة 15 من اللائحة التنفيذية بقانون موظفى الدولة فان أحكام هذه المادة لا تطبق بالأوضاع المنصوص عليها فيها الا فى حالة الندب دون حالة الاعارة و على ذلك يكون التقرير السنوى عن سنة 1954 قد جاء سليماً مطابقاً للقانون .