الطعن رقم 609 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1964-4-19
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
تعيين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف تحديد السن
⚖️ موظف تحديد السن
⚖️ موظف تحديد السن
⚖️ تحديد السن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على محسن مصطفى وعبد الفتاح نصار ومحمد مختار العزبى وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا منازعة فى أن سن الموظف تثبت عند التعيين بشهادة ميلاده أو بصورة رسمية منها مستخرجة من سجلات المواليد بإعتبارها ناطقة بالحقيقة من حيث تحديد سن صاحبها . فإن إمتنع تقديمها لسبب من الأسباب حددت السن بقرار يصدر من القومسيون الطبى العام و يكون هذا القرار غير قابل للطعن حتى و لو قدمت بعد ذلك شهادة الميلاد أو صورتها الرسمية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من الأصول المسلم بها أن كل ما يتعلق بالموظف من أوراق و بيانات تثبت أن له حقاً ينبغى أن تكون مودعة بملف خدمته بإعتباره وعاء عمله الطبيعى أو فى القليل يتعين أن يشار فى الأوراق التى يقدمها بما لا يدع مجالاً للمنازعة فى هذا التقديم ، ما دام صاحب الشأن يزعم أنها قدمت بالطريق الرسمى إلى الجهة الإدارية المختصة فى الميعاد المحدد لذلك قانوناً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا جدال فى أن سبق تقديم شهادة الميلاد قبل أن تقرر جهة الإدارة بإحالة الموظف إلى القومسيون الطبى - و هو من الأمور التى يتوقف عليها إستقرار علاقة الموظف بالحكومة على أساس ثابت غير قلق - ينبغى أن يثبت بطريق يقينى قاطع لا مجال فيه للظن و ليس أكفل لتوافر هذا الدليل القطعى من ثبوت تقديم هذه الشهادة بدليل يستفاد من أوراق الملف ذاتها منعاً من التلاعب فى تحديد السن أو إبراز هذه الشهادة بعد تمام الإحالة إلى القومسيون حسبما توحى إليه المصلحة الخاصة .