⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 596 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1965-4-18 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: عامل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنظيم - موظف
⚖️ عمال عاديون - اجر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد موسى وعلى محسن مصطفى وحسنين رفعت حسنين ومحمد طاهر عبد الحميد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يخلص من إستعراض قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 23 من نوفمبر سنة 1944 و 28 من ديسمبر سنة 1944 و 12 من أغسطس سنة 1951 بشأن كادر عمال الحكومة و ما بنى عليها من الكتب الدورية أن مجلس الوزراء إعتبر الفراشين والسعاة و العتالين و الجناينية الذين أورد بيانهم على سبيل المثال و من شابههم من العمال العاديين فى درجة موحدة و قضى فى بادئ الأمر بأن تكون هذه الدرجة من 240/120 مليماً على أن تخفض بداية مربوطها إلى 100 مليم بالنسبة للمشتغلين بالأعمال البسيطة ثم رأت وزارة المالية أن هناك طائفة من هؤلاء العمال يشتغل أربابها داخل الورش و لعملهم أهمية خاصة فقرر مجلس الوزراء بناء على إقتراح الوزارة ، تكملة لقراره السابق ، رفع بداية الدرجة بالنسبة لهذه الطائفة إلى 140 مليماً ، و بذا يكون وضع العمال العاديين فى الواقع من الأمر طبقاً لقرارى مجلس الوزراء الصادرين 23 من نوفمبر سنة 1944 و 28 من ديسمبر سنة 1944 بكادر عمال اليومية أنهم فى درجة مربوطها من 240/120 مليماً ، مع تخفيض بداية هذا المربوط إلى 100 مليم بالنسبة للمشتغلين منهم بالأعمال البسيطة ، و رفع تلك البداية إلى 140 مليماً لمن يعملون داخل الورش و لعملهم أهمية خاصة و على هذا إنتظمت درجة العمال المذكورين ثلاث فئات متدرجة فى بداية مربوطها بحسب أهمية أعمالهم و متحدة فى نهايته التى عدلت بزيادتها إلى 300 مليم فيما بعد - و إتخذ الشارع فى تحديد بداية الأجر و تفاوتها بالنسبة إلى أفراد كل فئة من هذه الفئات معياراً مناطه بساطة العمل أو أهميته بقطع النظر عن نوعه أو طبيعته و إن إتحد فيها ما دام داخلاً فى نطاق ما يقوم به العمال العاديون - و قد خول الشارع وزارة المالية سلطة الإستثناء من جميع قواعد الكادر - كما أورد بالكشف رقم "1" الملحق بهذا الكادر و الخاص بالعمال العاديين تطبيقات للتدرج فى أول مربوط الأجر لبعض هؤلاء و تفاوته تبعاً لدرجة أهمية العمل الذى يؤديه و إن كان هو ذات العمل - و قد سبق لهذه المحكمة أن خلصت من إستقرائها هذه النصوص إلى أن أهمية العمل هى مناط تدرج بداية مربوط الأجر و تفاوته فيما يتعلق بالعمال العاديون و هى الأساس الذى يقوم عليه تقدير بداية أجورهم و الفئة التى يوضعون فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن عمل المحولجى بحكم طبيعته يتطلب مراناً فنياً خاصاً ، و يقتضى الإلمام بطريقة تشغيل الخط المزدوج و المفرد و تنوير العربات بواسطة عصا المناورة ، و إشهار علامة الخطر اليدوية فى حال تعطيل الخط ، و تشغيل معداوى على الخط المفرد عند تعطيل العدد أو فى حالة التهدئة لوجود تصليحات فى الخط ، و مقابلة القطارات الصادرة و النازلة و إعطاء علامة القيام للسائق و إستعمال الإشارات فى الأجواء العادية و وقت الضباب و الزوابع و عند إجراء المناورات أو سير القطارات فى إتجاه مخالف و إستعمال مصباح الإشارة ، و تشغيل القطارات على طريقة البلوك و غيرها بالخطوط المزدوجة و التصرف فى حالة إختلاف السيمافورات أو وقوف القطارات بسبب الحوادث أو الخلل أو المعارضات ، و إدخال العربات إلى المخازن المنحدرة ، و إجراء مناورة العربات المشحونة بمواد قابلة للكسر أو الفرقعة و إستعمال إشارات الضباب و الأذرع كإشارات و كلها أعمال تتصل بسلامة الخطوط و تحتاج للإلمام بها إلى تعلمها و التدرب عليها ، و لما كان هذا هو شأن عمل الحولجى و تلك هى إختصاصاته و واجباته ، و كانت طبيعة عمله هذا تجعل تمرسه به لا يكتسب إلا بمباشرته فعلاً داخل المصلحة نظراً إلى النظم الفنية و للأساليب الخاصة التى تتبعها فى إدارة مرفق السكك الحديدية الذى تقوم عليه - فلا تثريب على المصلحة إذا إقتضاها صالح العمل و حسن سير المرافق أن تجعل المرشح لهذه الوظيفة يتدرج فيها قبل التعيين فيها مبتدئاً بعمل محولجى ظهورات أو بعبارة أخرى تلميذ محولجى فى أدنى فئات العامل العادى بأجر يومى بدايته 100 مليم ثم تعيينه أخيراً فى وظيفة محولجى تملى بأجر يومى مقداره 140 مليماً على إعتبار أن هذه الأخيرة هى وظييفة المحولجى بمعنى الكلمة ، مراعية فى ذات أهمية ما يسند إليه من أعمال بالبدء بأبسطها و أيسرها مسئولية ثم إستقرار مرانه فى المرتين الأوليين بوصفهما مرحلتى تمرين و إعداد تمهيداً للتعيين فى وظيفة محولجى المقصودة بالكشف برقم "1" الملحق بكادر العمال بحيث لا يمنح أجر هذه الوظيفة إلا من يشغلها بالفعل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ينص قرار مجلس الوزراء الصادر بكادر العمال فى 23 من نوفمبر سنة 1944 فى الفقرة "1" "من القواعد العامة" الواردة به على أن [تحدد كل وزارة أو مصلحة عدد كل فئة من فئات الصناع فى كل قسم حسبما تقتضيه حالة العمل ، و أن يكون متوسط هذه الفئات مضروباً فى عهدد الوظائف لا يجاوز الإعتماد المقرر" و هو ما يصدق على العمال . لذلك فإذا إعتبرت الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية أن المحولجى المعنى بالكادر فى الفئة 300/140 هو فقط المحولجى التملى ، و أن ما دون ذلك من ظهورات أو روسبيت أنمل هو عامل عادى فى مرحلة التدريب على أعمال المحولجى لإعداده ، و تهيئته لوظيفة محولجى تملى ، و إن أطلق عليه تجاوزاً إسم محولجى ظهورات أو محولجى روسبيت لمجرد بيان إتجاه تأهيله ، فإن هذا التنظيم الذى تقتضيه طبيعة العمل بالهيئة فى هذا الفرع من الوظائف لا ينطوى على تجزئة للوظيفة الواحدة أو خروج على قواعد كادر العمال ، كما لا يعد إستثناء من قبيل ما خوله الكادر لوزارة المالية وحدها ، مما نقلت فيه السلطة فيما بعد إلى ديوان الموظفين بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من مايو سنة 1953 .