الطعن رقم 594 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1965-4-3
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
قاضى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عمد ومشايخ
⚖️ القرارات الصادرة من لجنة الفصل فى الطلبات
⚖️ قرار ضمني
⚖️ تقيد القاضى بحدود الطلبات
⚖️ محكمة ادارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية محمد شلبى يوسف وعادل عزيز زخارى وعبد الستار عبد الباقى ادم وابو الوفا زهدى محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب الأصول العامة فى المرافعات على القاضى أن يتقيد بحدود الطلبات المقدمة إليه و تأبى عليه أن يقضى فى غير ما طلب منه الحكم فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الدعوى فى الحدود التى رسمها لها المدعى إن هى إلا دعوى إلغاء قرار بعدم إدراج إسم المدعى فى كشف المرشحين للعمدية أو بالرفض الضمنى لطلبه إدراج إسمه ، و بهذه المثابة و وفق هذا التكييف الصحيح لا تقوم شبهة فى إختصاص القضاء الإدارى بها . و من ثم يكون الدفع المبدى من الحكومة فى صحية الطعن بعدم إختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعوى تأسيساً على تكييف الحكم المطعون فيه لها على تكييفها الصحيح وفق ما تقدم يكون هذا الدفع فى غير محله قانوناً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الدفع بعدم إختصاص المحاكم الإدارية بنظر الدعوى بمقولة أن القرارات التى تصدر من لجنة الفصل فى الطلبات التى تقدم طعناً فى كشوف الجائز ترشيحهم للعمدية هى من القرارات الإدارية النهائية التى نصت عليها الفقرة السادسة من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 و التى تختص بها محكمة القضاء الإدارى . مردود بأن قرارات اللجنة المشار إليها تعد فى النظر الصحيح قانوناً قرارات بالتعيين مآلاً فى وظيفة العمدية و تندرج تحت الفقرة 3 من المادة الثامنة سابقة الذكر و تختص بها المحاكم الإدارية دون محكمة القضاء الإدارى لعدم تعلها بالموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية أو بالضباط و من ثم يكون الدفع فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن وقوف لجنة الفصل فى الطلبات التى تقدم طعناً فى كشوف المرشحين للعمدية موقفاً سلبياً من الطلب الذى تقدم به المدعى إليها دون أن تفصل فيه فى الميعاد الذى حدده القانون لا يعتبر بمثابة رفض له ، إذ ليس ثمة قرينة قانونية أو موضوعية على هذا الرفض فالقرينة القانونية على الرفض لا تقوم إلا بالنص عليها صراحة فى القانون ، على أن سكوت الإدارة مدة معينة يعتبر بمثابة قرار بالرفض و ذلك على غرار ما نص عليه قانون مجلس الدولة فى المادة 22 منه إذ يقول " و يعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات الإدارية المختصة بمثابة رفضه " و لئن كانت المادة السادسة سالفة الذكر قد نصت على أن تفصل اللجنة فى الطلبات خلال شهر إلا أنها لم تنص على أن فوات هذا الميعاد دون فصل فى الطلب يعتبر بمثابة رفض له ، هذا إلى أن تحديد ذلك الميعاد لا يعنى سوى توجيه من المشرع لحث اللجنة على سرعة البت فى الطلبات المقدمة إليها .