⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 556 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1964-5-31 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كادر عمال
⚖️ كادر عمال
⚖️ كادر عمال
⚖️ مضمونه
⚖️ قرار ادارى
⚖️ تعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على محسن مصطفى وعادل عزيز زخارى وحسنين رفعت حسنين وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين لإستظهار حقيقة ما تضمنه القرار تقصى قصد مصدره فى ضوء الظروف التى لابست إصداره و حدود السلطة التى يملكها و توافر أو عدم توافر الشروط اللازمة للتعيين فى وظيفة " ملاحظ " .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وفقاً لأحكام كادر العمال لا تجاوز الترقية من درجة إلا إلى الدرجة التالية لها مباشرة فى الفئة ذاتها و بعد إنقضاء الفترة المحددة لجواز الترقية بعدها ، أما نقل العامل من فئة من الوظائف إلى فئة أخرى دون تقيد بشرط المدة فإنه يعتبر تعييناً جديداً و يجب أن يسبقه إمتحان العامل أمام اللجنة الفنية المختصة للإستيثاق من قدرته و درجة كفايته و لتحديد الدرجة و الأجر اللذين يستحقهما . كما أنه وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من أغسطس سنة 1951 لا يرقى إلى درجة ملاحظ إلا من بين الأسطوات فإذا كان تعيينه من الخارج فيشترط أن يكون ذلك بموافقة الوزير المختص و فى حدود النسبة المقررة للتعيين من الخارج و هى 20% من الخلوات . و ترتيباً على ما تقدم فإنه لو قصد بنقل المدعى و هو عامل كتابى ، تعيينه فى وظيفة " ملاحظ " بقسم الكهرباء لوجب أن يسبق هذا التعيين إمتحانه أمام اللجنة الفنية للإستيثاق من قدرته و كفايته - و التحقق من وجود درجة ملاحظ خالية فى حدود النسبة المقررة للتعيين من الخارج . و بما أن شيئاً من ذلك لم يراع فى نقل المدعى إلى قسم الكهرباء إذ إقترح نقله هو و آخرين فى 24 من يناير سنة 1956 و تم إعتماد النقل فى ذات هذا التاريخ دون أن يسبقه التحقق من وجود درجات خالية أو إجراء إمتحان - مما لا يدع مجالاً للشك فى أنه لم يقصد بنقله تعيينه فى وظيفة ملاحظ بل مجرد الإستعانة به لمواجهة ضغظ العمل فى مد الكابلات و سد العجز فى الفنيين بهذا العمل - و مما يؤكد أن نية الإدارة قد إنصرفت إلى بقائه عاملاً كتابياً دون تعديل فى مركزه القانونى أن نقله لم يقترن بأية آثار مالية إذ ظل بعد نقله شاغلاً لدرجة عامل كتابى و يتقاضى أجرها و العلاوات المقررة لها .