الطعن رقم 522 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1964-3-14
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عمد ومشايخ
⚖️ قرار لجنة العمد والمشايخ بفصل العمدة
⚖️ عمد ومشايخ
⚖️ عمد ومشايخ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل وكيل مجلس الدولة وعضوية حسن السيد أيوب وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إستقر قضاء هذه الممحكمة على أن المستفاد من القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد و المشايخ ، أنه يمتنع على لجنة العمد و المشايخ ، أنه يمتنع على لجنة العمد و المشايخ إلغاء أو تعديل القرار الذى تصدره بالفصل بإعتبار أنها تباشر إختصاصاً تأديبياً كمجلس تأديب ، كما يمتنع على وزير الداخلية إلغاء قرارها هذا أو تعديله بعد إعتماده صراحة أو ضمناً و أن التظلم إلى اللجنة المذكورة فى أى وقت أو إلى وزير الداخلية بعد إعتماده قرارها إعتماداً صريحاً أو ضمنياً يكون غير مجد ، و من ثم فلا وجه للإلزام بالإلتجاء إلى هذا التظلم قبل رفع دعوى الإلغاء كشرط لقبولها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لموضوع المنازعة ، فإن من حق هذه المحكمة أن تتصدى لهذا الموضوع و تفصل فيه و هذا ما قد إرتأته و نبهت إليه الطاعن و هيئة المفوضين و قد قدم كل منهما مذكرة بوجهة نظره فى موضوع الدعوى التى أصبحت صالحة للفصل فيها .