⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 399 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1964-12-20 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: تقرير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقدير درجة الكفاية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس المجلس وعضوية احمد موسى وعلى محسن مصطفى وحسنين رفعت حسنين و محمد طاهر عبد الحميد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كانت المادة 31 من قانون الموظفين تنص على أن يقدم التقرير السنوى عن الموظف من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المحلى للإدارة فرئيس المصلحة لإبداء ملاحظاته ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون الموظفين لتقدير درجة الكفاية ، مما قد يوحى بإطلاق يد لجنة شئون الموظفين فى التقدير إلا أنه لا جدال فى أن القرار الصادر من اللجنة المذكورة بتقدير درجة كفاية الموظف ، و إن لم يتقيد برأى رؤساء الموظف إلا أنه شأنه شأن أى قرار إدارى يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانوناً ، فيتعين أن يقوم هذا التقدير على عناصر ثابتة و مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من ملف الخدمة و متعلقة بعمل الموظف خلال السنة التى يقدم عنها ، و على هذا فإن تقدير لجنة شئون الموظفين ليس طليقاً من كل قيد بل مقيد بالبيانات المتعلقة بعمل الموظف عن السنة الموضوع عنها التقرير و التى تجد أصلها فى الأوراق و على الأخص ملف الخدمة و ذلك كله حتى لا يؤخذ الموظف بما لم يقم عليه دليل من الأوراق و كيلا ينتهك مبدأ أصيل يقوم عليه وضع التقارير و هو مبدأ سنوية التقرير .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن لجنة شئون الموظفين إذ قدرت كفاية المدعى بدرجة ضعيف فى التقرير السنوى السرى عن سنة 1958 إنما إستمدت قرارها من أصول صحيحة مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من ملف خدمته ، و هى أصول و عناصر منتجة الأثر فى ضبط درجة كفايته و يتصل بعضها بوقائع حدثت خلال السنة المذكورة و جوزى عنها بالأمر الإدارى رقم 1959/4/28 آنف الذكر ، و لا تثريب على اللجنة فى هذه الحالة إن هى أدخلت فى إعتبارها عند تقدير درجة الكفاية الجزاءات السابقة إذا أنه يجب أن يكون تحت نظر اللجنة عند تقدير درجة كفاية الموظف بياناً شاملاً بحالته حتى تكتمل أمامها صورة واضحة لنواحى نشاطه و مسلكه و تهيأ لها جميع العناصر التى تستيطع بموجبها تقدير درجة كفايته تقديراً مبرءاً من القصور ، ذلك أنه و إن كان الأصل هو الإعتداد بالأفعال التى يأتيها الموظف خلال السنة التى يوضع عنها التقرير أخذاً بمدأ سنوية التقرير إلا أن فى تعاقب الجزاءات كما هو الحال بالنسبة إلى المدعى و إتصال ماضيه فى السنوات السابقة بحاضره فى السنة التى وضع عنها التقرير ثم بمسلكه فى السنة التالية لها ما يرين على صفحة المدعى و يخدش بلا شك حس قيامه بعمله بكفاية ، و مجال هذا كله يختلف عن مجال التأديب ، إذ الأمر هنا لا يتعلق بعقاب الموظف و إنما يتصل بتقدير كفايته فى ضوء عمله و مسلكه بعد تقصى نواحى عمله و متابعة مسلكه فى الماضى و الحاضر إستكمالاً للعناصر التى يقوم عليها تقدير كفايته . و غنى عن البيان أن هذا هو الذى يتفق مع حسن سير العمل و يحقق وجه المصلحة العامة المنشودة من ضبط درجة كفاية الموظف ، و إذا كان ذلك و كان القرار المطعون فيه قد صدر إستناداً إلى البيانات الواردة فى ملف الخدمة و ما كشفت عنه المعلومات و التحريات التى عرضت على لجنة شئون الموظفين فى شأن المدعى ، و قد ثبت للمحكمة أن ما إحتواه ملف الخدمة كاف وحده لحمل القرار المذكور عليه فإن القرار يكون قد صدر و الحالة هذه سليماً و قائماً على سببه المبرر له قانوناً .