الطعن رقم 380 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1964-3-29
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
اجور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عمال قناة
⚖️ اجر
⚖️ قرار إدارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار وعادل عزيز زخارى وأبو الوفا زهدى محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المناط فى تحديد أجر العامل أو مرتبه هو بحسب العمل أو الوظيفة المسندة إليه فى قرار التعيين فهو الذى يتحدد به مركزه القانونى . و إذ كان الثابت من الأوراق أن المدعى عين عاملاً عادياً فى الفئة التى منح أجرها و هو 120 مليماً و كان جدول العمال العاديين الملحق بكادر عمال القناة ينظم ثلاث فئات من 300/100 و من 300/120 و من 300/140 مليماً تتفاوت بحسب أهمية العمل الموكول لشاغليها . فإن تأسيساً على ما تقدم يكون الأجر الذى منح للمدعى عند تعيينه و هو 120 مليماً هو الذى يحدد الفئة التى أريد وضعه فيما بما لا يرتب له أى حق فى أجر أعلى .