⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 380 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1964-3-29 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: اجور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عمال قناة
⚖️ اجر
⚖️ قرار إدارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار وعادل عزيز زخارى وأبو الوفا زهدى محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المناط فى تحديد أجر العامل أو مرتبه هو بحسب العمل أو الوظيفة المسندة إليه فى قرار التعيين فهو الذى يتحدد به مركزه القانونى . و إذ كان الثابت من الأوراق أن المدعى عين عاملاً عادياً فى الفئة التى منح أجرها و هو 120 مليماً و كان جدول العمال العاديين الملحق بكادر عمال القناة ينظم ثلاث فئات من 300/100 و من 300/120 و من 300/140 مليماً تتفاوت بحسب أهمية العمل الموكول لشاغليها . فإن تأسيساً على ما تقدم يكون الأجر الذى منح للمدعى عند تعيينه و هو 120 مليماً هو الذى يحدد الفئة التى أريد وضعه فيما بما لا يرتب له أى حق فى أجر أعلى .