⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 371 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1964-5-31 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: عامل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كادر عمال
⚖️ كادر عمال
⚖️ كادر عمال
⚖️ اجر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على محسن مصطفى وعادل عزيز زخارى وحسنين رفعت حسنين وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن تحديد أجر العامل و درجته يرتبط إرتباطاً وثيقاً بتأدية المشكلة لهذا الغرض فى مختلف الوزارات و المصالح طبقاً للبند السابع من قواعد كادر عمال اليومية الخاص بعمال الحكومة - فإذا ثبت أن اللجنة التى قامت بإمتحان المدعى قدرت أن كفايته فى العمل لم ترق إلى درجة ميكانيكى و أنها لا تتعدى "ميكانيكى غير دقيق" فى الدرجة 360/200 مليم فعين فى الدرجة المذكورة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون إذ قضى بأحقية تسوية حالته فى درجة ميكانيكى 500/300 مليم و لا يعترض على ذلك بأن كشوف كادر العمال قد خلت من ذكر "ميكانيكى غير دقيق" على التخصيص و لم تتضمن سوى "ميكانيكى" فى الدرجة 500/300 - لا يعترض بذلك لأن عدم بلوغ المدعى فى الإمتحان هذه الدرجة يحول دون وضعه فيها إذ أن مناط التعيين فى درجات كادر العمال هو - كما سبق القول - بدرجة نجاح العامل فى الإمتحان لإحدى هذه الدرجات و قد قدرت اللجنة الفنية درجات نجاح المدعى بأنها لا تتعدى "ميكانيكى غير دقيق" و ليس يقبل أن يفيد المدعى من إغفال ذكر "ميكانيكى غير دقيق" على التخصيص ضمن الكشوف الملحقة بالكادر و كل ما يؤدى إليه ذلك هو أن يوضع فى درجة من درجات الوظائف الى لا تحتاج إلى دقة التى نجح فى إمتحانها بالأجر الذى حددته له تلك اللجنة و قدره 200مليم.