الطعن رقم 361 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1964-4-18
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص محدد بما نص عليه القانون
⚖️ شرط الا يكون النقل الى وظيفة اقل
⚖️ موظف تأديب
⚖️ اختصاص القضاء الادارى
⚖️ اختصاص القضاء الادارى
⚖️ موظف نقل
⚖️ تأديب
⚖️ نقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز البيلاوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن السيد أيوب وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور وعادل عزيز زخارى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى هو إختصاص محدد بما نص عليه فى القانون و يبين من أحكام الفقرات الثالثة و الرابعة و الخامسة من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 التى حددت إختصاصاته فى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة فى شئون الموظفين أن قرارات النقل ليست من بينها إلا أن القضاء الإدارى قد جرى على إختصاصه بنظر الطعون فى قرارات النقل إذا إنطوت هذه القرارات على عقوبة مقنعة من الظروف التى صدر فيها قرار النقل كما لو كان النقل من وظيفة إلى وظيفة أقل منها فى السلم الإدارى من حيث سعة الإختصاص والمزايا أو إذا كان قرار النقل قد صدر دون إستيفاء الإجراءات التى إستوجبها القانون أو صدر مخالفاً لقاعدة إلتزمت بها الجهة الإدارية فى إجراء النقل بين موظفيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن النقل المكانى يخضع لأحكام المادة 28 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التى تقضى بإختصاص لجان شئون الموظفين بالنظر فى نقل الموظفين لغاية الدرجة الأولى على أن ترفع إقتراحات اللجان إلى الوزير لإعتمادها - و مجرد كون رأى هذه اللجان إستشارياً لا يبرر إغفال عرض النقل عليها إذ أن ذلك إجراء جوهرى أوجبه القانون لإعتبارات تتعلق بالصالح العام - كما أن إختصاص لجان شئون الموظفين فى هذا الشأن عام يشمل النقل من مصلحة إلى مصلحة أخرى أو من وزارة إلى وزارة أخرى كما يشمل النقل من البلد إلى آخر و لو كانت الوظيفتان تابعتين لمصحلة واحدة - ذلك أن النقل من بلد إلى آخر ينطوى على أثر قانونى معين هو إنهاء الولاية الوظيفية للموظف المنقول فى الجهة المنقول منها و إسناد إختصاصات الوظيفة إليه فى دائرة الجهة المنقول إليها فهو لا يقل فى أهميته و تعلقه بالمصحلة العامة عن النقل من مصلحة إلى أخرى أو من وزارة إلى أخرى - أما الإستناد إلى المادة 23 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 للقول بأن نقل الموظف من بلد إلى آخر لا يخضع لأحكام المادة 28 من ذلك القانون متى كانت الوظيفتان تابعتين لمصلحة واحدة فمردود بأن حكم المادة 28 من القانون عام شامل لا يقيده نص فى اللائحة و بأن المادة 23 من اللائحة لم تعالج سوى الحال التى يكون فيها النقل من جهة إلى أخرى تستقل كل منهما بلجنة لشئون الموظفين الخاصة بها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن صدور القرار المتضمن نقل المدعى إلى ساحل المحمودية من رئيس إدارى مختص بالتأديب دون النقل و مستنداً إلى ذات الأسباب التى جوزى المدعى من أجلها بخصم أسبوع من مرتبه - لا يدع مجالاً للشك فى أن مصدر القرار ما قصد بهذا النقل إلا توقيع جزاء على المدعى مكمل للجزاء الآخر و هو الخصم من مرتبه فيكون القرار فى هذا الشق منه و إن كان فى ظاهره نقلاً مكانياً إلا أنه يستر فى الواقع جزاء تأديبياً يعيبه أنه ليس من الجزاءات المنصوص عليها فى القانون على سبيل الحصر .