⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 267 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1965-2-14 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيين - اثر تخلف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد موسى وعلى محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد طاهر عبد الحميد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قصارى ما يمكن أن يترتب على تخلف شرط تأدية الإمتحان و إجتيازه قبل التعيين هو فقدان قرار تعيين المدعى لشرط من شروط صحته و صدروه من ثم مخالفاً القانون مما يجعله قابلاً للإلغاء أو السحب بحسب الأحوال فى الميعاد القانونى و عدته ستون يوماً من تاريخ صدوره ، فإذا إنقضى هذا الميعاد دون أن تسحبه الإدارة فإنه يصبح حصيناً من أمر الرجوع فيه من جانب مصدره .