الطعن رقم 229 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1964-5-31
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على محسن مصطفى وعادل عزيز زخارى وحسنين رفعت حسنين وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا شجر نزاع بين المدعى و الحكومة حول إستحقاق بدل تفرغ عن مدة سابقة و قضى فى هذا النزاع برفضه فى دعوى سابقة ، فإنه يجوز له العود إلى هذا التنازع بالنسبة إلى مدة جديدة لم تسلم له الحكومة فى شأنها بإستحقاق هذا البدل و لا تقف من ثم قوة الشئ المقضى مانعاً من نظر الموضوع المغاير سواء توقف ثبوت إستحقاق البدل خلال المدة الجديدة على ذات الشروط أو على شروط مغايرة وفقاً لقواعد تنظيمية جديدة ذلك أن القواعد الخاصة بقوة الأمر المقضى هى من القواعد الضيقة التفسير التى يجب الإحتراس من توسيع مداها منعاً للإضرار التى قد تترتب على هذا التوسيع و إذن فكلما إختل أى شرط من شروط تلك القاعدة كالموضوع أو السبب أو الأخصام بأن إختلف أيها فى الدعوى الثانية عما كان عليه فى الدعوى الأولى وجب الحكم بأن لا قوة للحكم الأول تمنع من نظر الدعوى الثانية ، و من ثم يتعين رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها .