الطعن رقم 6 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1964-6-14
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بالاختيار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على محسن مصطفى وحسنين رفعت حسنين ومحمد عبد العزيز البرادعى وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 40 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 على أنه " .... أما النسبة المخصصة للترقية بالإختيار فتكون خاضعة لتقدير لجنة شئون الموظفين دون التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبه الكفاية على أن يكون الإختيار أولاً من الحائزين على مرتبة ممتاز فى العامين الأخيرين و فى حالة عدم توافر عددهم بالنسبة للدرجات الخالية يكون الإختيار فى الدرجات الباقية من الحائزين على مرتبة جيد و يضاف الحائزون على مرتبة ممتاز فى إحدى السنتين إلى مرتبة جيد و تسرى عليهم حكمها " . و ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه خاصاً بهذه الفقرة أنه رؤى تعديل المادة 40 فقرة ثانية بوضع ضوابط يجب مراعاتها عند إعمال الترقية بالإختيار فى حدود النسب المقررة لذلك فى الدرجات الأخرى حتى الدرجة الثانية فجعل مرد التقدير فى هذه الترقيات إلى لجنة شئون الموظفين تجريه دون قيد عليها من الأقدمية فيما بين المرشحين و إنما تلتزم اللجنة أولاً ترقية الحائزين على مرتبة ممتاز فى العامين الأخيرين ، فإذا تجاوز عددهم عدد الدرجات الخالية فتكون المقارنة بينهم تبعاً لما تقدره اللجنة بصرف النظر عن الأقدمية . و من حيث أن الذى تستخلصه المحكمة فى ضوء النص المذكور أن لجنة شئون الموظفين لا إلزام عليها بمراعاة ترتيب الأقدمية فيما بين المرشحين للترقية بالإختيار فإن أخلت بهذا الترتيب فلا تكون قد خالفت القانون فلا يجوز النعى عليها بهذا الوجه من وجوه الطعن ، و المشرع إذ وسع على لجنة شئون الموظفين فى هذا إنما هدف إلى رعاية إعتبارات مشروعة تقع فى حس تلك اللجنة و قد لا تنطق بها الأرقام ، و إلا لو نحت غير هذا لإتسمت قرارت اللجنة فى هذا الصدد بعيب أساءة إستعمال السلطة و خضعت لرقابة مجلس الدولة .